حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430344392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333114/1444
رقم الحكم:4430344392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333114 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430344392 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المتاجرة في المواد البلاستيكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٧م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد المضاربة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالعقد) استنادًا على (عقد المضاربة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع للمدعى عليه)، هذه دعواي." كما نص في قائمة البينات في صحيفة الدعوى بأن بيناته هي: "في حينه". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة دعوى في البرنامج المنعقد بها جلسة هذا اليوم جاء نصها: "إشارة للقضية رقم (٤٤٧٠٣٣٣١١٤) المقامة من موكلي /(...)، ضد المدعى عليه / (...)، بصفته مالك مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...)، وأوجزها لفضيلتكم في أن موكلي تعاقد مع المدعى عليه على المشاركة بـ (شركة مضاربة) في تجارة المنتجات البلاستيكية بموجب عقد الاتفاق رقم (٨٠٤) وتاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٩م على أن تكون قيمة السهم الواحد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال والأرباح الشهرية من ٧% إلى ١٠% يتم البدء في احتسابها بعد ٤٥ يوم من استلام المدعى عليه لرأس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كرأس مال بتاريخ توقيع العقد، وبما أن موكلي ألتزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه واحتج بأن المؤسسة تم تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمتها المالية المستقلة وهنا نجيب بأن التعاقد تم مع المؤسسة وليس مع الشركة، حيث تم تحويل المؤسسة الى شركة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٩م أي بعد تاريخ التعاقد مع موكلي، بالإضافة الى ان التحول تم مخالفا لأحكام نظام الشركات الصادر في ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ وعليه فالمدعى عليه ضامن لحق موكلي. أسانيد الدعوى: ١ – تقرير تعذر الصلح رقم (٠١-٤٤٠٤٠١٨٩٦٢) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ ٢ – عقد المساهمة رقم (٨٠٤) وتاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٩م - صك الحكم الصادر ضد الشركة بالرقم (٤٤٣٠٠٥٣٩١٣) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ الطلبات: عليه ولكل ما سبق، يلتمس موكلي من فضيلتكم الاتي: ٢ – الزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٣ - الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال." وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة هذه الدعوى ؟ أجاب قائلا: بأنه صدر لموكلي حكم على ذات المطالبة محل الدعوى في مواجهة شركة (...) حسب الحكم رقم (٤٤٣٠٠٥٣٩١٣) بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤هـ ونطالب في هذه الدعوى تضمين المدعى عليه كون شركة (...) عند ابرام العقد محل الدعوى كان كيانها مؤسسة وصاحبها المدعى عليه بالإضافة إلى مخالفة المدعى عليها لأحكام نظام الشركات حسب المادة رقم (١٥٢) فقرة رقم (٢) من نظام الشركات. وبناء على ما تقدم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلا ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في الوقائع, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (٢١/٢) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة ودور الإجراء القضائي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى المقيد بها تلك الصحيفة, وبما أن المادة رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.", وبما أن نظام الإثبات أكد بأنه يجب إرفاق أدلة الإثبات عند رفع الدعوى كما أوجب إرفاق نسخة من الدليل؛ إذ نصت المادة رقم (١٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات -الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦-٣-١٤٤٤هـ والمنشورة في جريدة ام القرى بتاريخ ٣-٤-١٤٤٤هـ حسب العدد رقم (٤٩٥٤) والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ سريان نظام الإثبات- على: "١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.٢- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال". والمادة رقم (١٦) على: " فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي: أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها". وبما أن المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد بأن بيناته ستقدم في حينه, ثم ادعى في جلسة اليوم بأن لديه بينات لم يقدمها في صحيفة الدعوى, وبما أن المدعي لم يبين جميع الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم يحددها, ولم يرفقها في صحيفة الدعوى, وبما أن المدعي خالف النموذج الخاص المتعلقة بالشركات النظامية وقيد الدعوى على نموذج شركة المضاربة, كما خالف نموذج الطلبات المخصص في صحيفة الدعوى وزاد في الطلبات بأتعاب الترافع مخالفًا بذلك النماذج الواردة في نظام المحاكم التجارية في المادة رقم (١٤/٢)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعي غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (٢٠/٢/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها أدناه؛ وذلك استنادًا لمضمون المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول. كما تشير الدائرة بأن مفهوم المادة هي التأكيد على الرقابة القضائية في جميع إجراءات القيد بما فيها بيان جميع المستندات ومؤكد ذلك أن المادة رقم (٢٠) من النظام أوجبت في صحيفة الدعوى عدة أمور كما أسنتد بعض الأمور للائحة وأتاحت لموظف القيد عدم قبول القيد حال عدم توافر هذه الاشتراطات حسب المادة رقم (٢١) من النظام, وحيث إن المادة رقم (٧٧/٢) من لائحة النظام لم تفرق بين شروط قبول الدعوى وشروط سماع الدعوى الأمر الذي يؤكد بأن عدم قيام الأطراف بما ألزمتهم المادة رقم (٢٠) من النظام والمادة رقم (٧٦) من اللائحة من اشتراطات أن يحكم في الدعوى بعدم قبولها. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.