حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430306016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470035048/1444
رقم الحكم:4430306016
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035048 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430306016 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٥٠٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصيانة السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ اتفقت موكلته على أن تؤجر للمدعى عليه حاوية جمع نفايات، لمدة (١) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال، سددت بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة من تاريخ التعاقد، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٤هـ ا إلى ١٤٤٤/٠٢/١١هـ. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد جمع نفايات موحد، برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م. ٢- اتفاقية خدمة، مطبوعة على محررات المدعية، مدته ستة أشهر، برقم (٢١١٠٢٣٨١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت لما ورد في صحيفة الدعوى، عليه جرى إفهامها بإرفاق جميع المستندات الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحيىة لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ و ملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى؟ أنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا وأضاف بأنه قام بالتواصل مع شخص في موقع (...) واتفق معه على أن المبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، والعقد مدته سنة والخدمة ستة أشهر، وبقيت الحاوية عنده مدة سنة، وبسؤاله عن بينته على ما يقول قدم صورة لمحادثة عبر تطبيق الواتس اب وحوالة بنكية. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الحوالة البنكية إلى حساب المدعية وبعرض ما ذكره المدعى عليها وكالة على المدعية وكالة؟ أجابت أن الصحيح ما ذكرته وأن العقد بإلزام من الأمانة ولابد أن يكون سنة، والاتفاق مع المدعى عليها بموجب العقد مدته ستة أشهر. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: إجمالي المطالب ٣٦٠٠، وثبت للدائرة أن المدعى عليه سدد ٢٠٠٠ ريال، وقد أقر المدعى عليه وكالة بأن مدة الخدمة ستة أشهر وهذا يوافق عقد المدعية ويعتبر إقراره قرينة على صحة العقد. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٤هـ ا إلى ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، ولما كان النزاع يتعلق بتاجرين وفي أعمالهما التجارية مما يكون الاختصاص معه منعقدا للمحكمة التجارية بناء على المادة ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) ولما كان وكيل المدعى عليها قد أجمل إجابته في أنه أنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، ودفع بأنه قام بالتواصل مع شخص في موقع حراج واتفق معه على أن المبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وأن العقد مدته سنة والخدمة ستة أشهر، وقدم ما يثبت ذلك في حوالة صادرة من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية ولما كانت الحوالة صدرة من المدعى عليها إلى المدعية فإنه يثبت حينها للدائرة صحة قيام العاقة التعاقدية بين الطرفين ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بأن الخدمة استمرت سنة وذلك ببقاء الحاوية عنده سنة كاملة كما هو موضح في وقائع الدعوى أعلاه، وهذا يوافق عقد المدعية ويعتبر إقراره قرينة على صحة العقد، وبما أن إجمالي مبلغ العقد مدة ستة أشهر قدره (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال مما تكون معه أجرة السنة مبلغا وقدره (٣,٦٠٠) ثلاثة ألاف وستمائة ريال، ولما قد ثبت للدائرة أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، لذا فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لصيانة السيارات بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ألف وستمائة (١٦٠٠) ريال للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...) الله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) لصيانة السيارات بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ألف وستمائة (١,٦٠٠) ريال للمدعية/ شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.