حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430344697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440553/1443
رقم الحكم:4430344697
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440553لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430344697 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439440553 لعام 1443 هـ المدعي: شركة فصول الخليج التجارية المدعى عليه: شركة مصنع بيت المصباح للأعمال المعدنية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية فيصل بن تركي غربي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم ()، وترخيص المحاماة رقم (167/ 39) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 01/ 01/ 1438هـ الموافق 02/ 10/ 2016م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات التغليف، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١.٤٥٠) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 25/ 12/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر إبلاغها. وفي جلسة 10/ 02/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها، وطلب إبلاغها عن طريق الصحيفة. وفي جلسة 22/ 03/ 1444هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليه بالتبليغ رقم (180586977)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما في صحيفة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم 05/ 05/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أحد عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب والفواتير؛ ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مصنع بيت المصباح للأعمال المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة فصول الخليج التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أحد عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً.