حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430330384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٢٣٧٩٥٧/١٤٤٤
رقم الحكم:4430330384
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237957لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430330384 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٩٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة نقليات (...) لنقل البضائع وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٢٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٧٦) حصة، بسبب أشقاء شركاء)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإثبات ملكيته لعدد (٧٦) حصة في شركة نقليات (...) لنقل البضائع. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم شرعاً رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما يثبت إخطار المدعى عليه قبل إقامة هذه الدعوى أو لجوء الطرفين للمصالحة، فعقب المدعي وكالة بأنه تم عقد جلستين للمصالحة وصدر بموجبها المحضر رقم (٠١-٤٤٠٣٠٣٤٥٥٠)، وطلب المدعي السير في الدعوى، والحكم لموكله بالمطالبة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤاله عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها على وفق المرسل في هذه الجلسة ونصها: (موكلي شريك في الشركة المدعى عليها وتم إخراجه من الشركة صورياً لكي يتم استخراج تمويل مالي للشركة، ولأن موكلي لديه تعثرات مالية وتم نقل الحصص المملوكة له باسم أخيه الشريك (...) صوريًا، كما نطلب إثبات حصته المشار لها في وصية مورثهم -رحمه الله- وقدرها ٥٪ من حصة الشركة. ليصبح إجمالي حصة موكلي في الشركة ٧٦ حصة من أصل ٢٢٥ حصة.)أهـ، وبسؤاله عن بينة موكله على صحة دعواه؟ فذكر بأنه تتمثل في الوصية الصادرة من مورثه، وعقد تأسيس الشركة، والعقد المعدل بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢هـ، بالإضافة إلى محادثات بين موكله وبين أخية (...) الممثل النظامي للشركة، واستعد بتقديم هذه البينات عقب الجلسة، كما ذكر بأن هناك مساع صلح بين الورثة لحل جميع النزاعات بينهم، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة خلال ٣ أيام من تاريخ فاستعد بذلك. وبجلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي عن بينة موكله على الاتفاق بين موكله وبين المدعى عليهم؟ فذكر بأنها تتمثل في شهادة الشاهد، وبسؤاله عن اسمه؟ فذكر بأنه لا يعرف اسمه، وهو ممثل شركة التمويل، ثم ذكر المدعي وكالة أن موكله يطلب يمين المدعى عليه (...)، والذي انتقلت إليه حصة موكله البالغ قدرها (٦٤ سهم) وذكر بأنه يحصر دعوى موكله ويوجهها ضد (...) وحده، ويطلب فيها إلزام (...) بإعادة حصص موكله البالغ قدرها ٦٤ حصة في شركة نقليات (...) لنقل البضائع سجل تجاري رقم (...)، حيث إن حصص موكله انتقلت إلى (...) بعد الاتفاق معه على إخراجه من الشركة مؤقتاً للحصول على التمويل ثم إعادته للشركة، إلا أن المدعى عليه لم يفي بهذا الاتفاق، ويطلب يمينه النافية لصحة هذا الاتفاق، وعليه فإن الدائرة تحدد موعد لإبلاغ المدعى عليه لتوجه اليمين عليه. وبجلسة اليوم ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (...)، وتبلغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين بالتبليغ رقم (...)، وتبلغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين مرة أخرى بالتبليغ رقم (...)، وتبلغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين للمرة الثالثة بالتبليغ رقم (...)، ونصّ التبليغ بالحضور لأداء اليمين المرسل للمدعى عليه (صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٤٧٠٢٣٧٩٥٧ المقامة من (...) ضد (...) لدى الدائرة التجارية السادسة في المحكمة التجارية بالرياض يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٣٠ صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها)، ولذا فإن الدائرة ستجري مقتضى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات ونصّها: (١-من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.٢-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلّا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.٣-إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين وإلّا عدّ ناكلاً)، وفي هذه الجلسة أكّد المدعي وكالة على طلب موكله في هذه الدعوى وهو إلزام المدعى عليه بإعادة أربعة وستين حصة (٦٤) في شركة نقليات (...) لنقل البضائع سجل تجاري رقم (...)، وقرّر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه (...) بإعادة أربعة وستين حصة (٦٤) في شركة نقليات (...) لنقل البضائع سجل تجاري رقم (...)، وبما أن هذه الدعوى من قبيل منازعات الشركاء في شركة نظامية، فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) والتي نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وعدم تقديمه جواباً ملاقياً عن دعوى المدعي رغم علمه بها وعدم إبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام, ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه، وصحة الاتفاق بينهما، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي لها، وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، ودليلاً على صحة دعوى المدعي، واستناداً على المادة (١٠٣) من نظام الإثبات ونصّها: (١-من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلّا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ٣-إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين وإلّا عدّ ناكلاً)، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه وفق ما هو وارد بمنطوقها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتسجيل أربعة وستين (٦٤) حصة من حصصه المسجلة في شركة نقليات (...) لنقل البضائع سجل تجاري رقم (...) باسم المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث