حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430349221
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470359928/1444
رقم الحكم:4430349221
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470359928لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349221 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470359928 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة نصها (الموضوع: انه بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢هـ أراد المدعى عليه تقبيل محل تجاري (عبارة عن بنشر) لصاحبته/ (...) بموجب السجل المدني رقم (...) مقابل ان يتحمل المشتري اجمالي سندات المديونيات المتراكمة على المحل والتي بلغت قيمتها (٧٤٣٠٠٠) سبعمائة وثلاثة واربعون الف ريال سعودي (أي يتم التنازل عن المحل للمشتري مقابل ان يقوم المشتري بتحمل ونقل هذه المديونيات على اسمه وتكون هذه المديونية هي ثمن المحل وما فيه من بضاعة). رغب موكلي بهذا المحل واتفق مع المدعى عليه ولكن لم تكن هناك ثقة بين الأطراف لذا أراد المدعى عليه ضمان من موكلي على انه بعد التنازل له بالمحل يقوم بتحمل المديونيات مباشرة، حيث كان هذا الضمان هو السند لأمر(السند محل الدعوى) رقم (٤٢٠١٢٩٩٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٨هـ، والمتضمن مبلغ قدره (٧٤٣,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وان المدعى عليه طلب من موكلي ان يقوم بتحرير السند باسمه بحيث يكون هذا السند ضمان له وهو انه عندما يتم التنازل عن المحل يتجه موكلي للشركات لنقل هذه المديونيات عليه وتحملها ثم بعد ذلك المدعى عليه يعيد هذا السند لموكلي. ولكن المدعى عليه أخل بالاتفاق عندما أستلم السند لأمر وقام بأخذ بضاعة من المحل كانت ضمن الاتفاق وكذلك ضمن قيمة السند ورفض خصم قيمة هذه البضاعة من السند وكذلك رفض إعادة البضاعة محاولا جبر موكلي على اخذ المحل غير الوجه المتفق عليه لكونه بيده السند، حيث رفض موكلي استلام المحل ثم طلب موكلي من المدعى عليه ان يعيد السند الا انه رفض وقام بالتنفيذ على موكلي بموجب طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦٨٢٨١) وتاريخ 5/5/1442هـ دون وجه حق. ثم قامت صاحبة المحل برفع دعوى في المحكمة التجارية في جدة تدعي فيها بأنها قد باعت من موكلي المحل الا انه بفضل الله تم الفصل في الدعوى وثبت عدم استحقاق المدعية لما تدعيه حيث صدر الحكم برفض الدعوى وذلك بموجب صك الحكم رقم (٤٤٧٠٢٨٩٠٦) بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤هـ وبتأييد محكمة الاستئناف بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٦٩٢٥٨) بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ. علماً ان المدعى عليه رفض وقف وانهاء التنفيذ ومازال منفذاً على موكلي حتى تاريخنا هذا. الاسانيد: صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة رقم (447028906) وتاريخ 15/2/1444هـ. صك تأييد الحكم والصادر من محكمة الاستئناف بالرقم (4430269158) وتاريخ 23/4/1444هـ. إقرار المدعى عليه بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة رقم (432044700) وتاريخ 13/6/1442هـ. عليه، وتأسيساً لما سبق ذكره أعلاهـ نطلب من فضيلتكم: وقف وإنهاء طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦٨٢٨١) وتاريخ 5/5/1442هـ الصادر ضد موكلي دون وجه حق شرعي او نظامي)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت الدائرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طلب المدعي الذي انتهى إليه في جلسة الحكم هو وقف وإنهاء طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦٨٢٨١) وتاريخ 5/5/1442هـ الصادر ضد المدعي، وحيث إن هذه الطلب ليس من ضمن الطلبات العاجلة، وهو خارج عن الحالات التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470359928، لما هو موضح بالأسباب.