حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630014300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4630014300/1446
رقم الحكم:4630014300
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630014300 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630014300 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٣٠٠١٤٣٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب و تشغيل عدد سبعة مصاعد بمشروع مبني(...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦٠,٠٠٠) ثمان مئة وستون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٦٠,٠٠٠) ثمان مئة وستون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٣,٥٩٦) ست مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع الطرفين. ٢- محضر تسليم على مطبوعات المدعية وبختمها. ٣- اتفاقية تسوية نهائية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وبختم وتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ:حضر فيها وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الصادر من الشركة المدعية المتضمن ختم المدعى عليها ممهور بختم المدعية ولتعدد البينات التي يستند عليها المدعي وكالة في دعواه أفهمته المحكمة بكتابتها وبيان وجه استناده على كل واحدة منها ففهم ذلك ورفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١هـ ذكر فيها: أرفق فيها المستندات وذكر بأن عليها شرح و إيضاح لاسيما اتفاقية التسوية الأخيرة بين الطرفين والتي تعهد فيها المدعى عليه بسداد مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعية باقي مستحقاتها في موعد أقصاه ٣١/١٠/٢٠٢٣م إلا أنه أخل بذلك و لم يسدد مستحقات المدعية حتى الآن. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ: وفيها ولم يتبين للدائرة حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال يمثل التسوية النهائية للعقد المتعلق بتوريد وتركيب مصاعد مشروع مبنى (...). وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية التسوية النهائية المحررة على مطبوعات مؤسسة(...)للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠-٠٩-٢٠٢٣م، المتضمنة وجود اتفاقية على تسوية المبلغ إلى (١٥٠,٠٠٠) ريال وتعهد المؤسسة بتحويل المبلغ المتفق عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه(...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.