حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531189546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571314182/1445
رقم الحكم:4531189546
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314182 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531189546 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤١٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي: للمدعى عليها معدات لمدة (٧) سبعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال .، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٦هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١ه، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ حضر وكيل المدعي: ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وقدم وكيل المدعي: مذكرة ونصها إشارة إلى الجلسة الماضي المتضمنة سؤال الدائرة عن مستند موكلتي في تحديد قيمة المطالبة بمائة ألف ريال، وعليه أبين لفضيلتكم الآتي: أولاً: العقد محل الدعوى أبرم في تاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م وينتهي في تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م. ثانياً: أرفقنا لفضيلتكم ورقة المترجمة لمرفق رقم (٣) ورقمها بالجدول رقم (٤) ومبين فيها بأن المعدات هي مولد ١٥٠ كيلو فولت أمبير الكمية (١) أجرتها (٦٩٠٠) ريالاً. وفي ذات الورقة في رقم (٥) من الجدول مدون برج اضاءة الكمية (٥) وإجمالي أجرتها (٢٣٠٠٠) ريالاً. وفي ذات الجدول في رقم (٦) مدون قاطع ٤٠٠ أمبير الكمية (١) وإجمالي أجرتها (٨٦٢) ريالاً، فيكون الإجمالي قدره (٣٠,٧٦٢). ثالثاً: لم تلتزم المدعى عليه: بتسليم المعقود عليه بالميعاد المحدد ولم تسلمها إلا في تاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٤ أي بعد ما يقارب خمسة أشهر من انتهاء عقد الأجرة وبالتالي يحسب عليها الأجرة بقى المعدات لديها وبيان ذلك الآتي: عدد الإيام المشار إليه بالفقرة (أولاً) بعاليه يبلغ عددها (٥٦) يوم وبعملية حسابية وهي (٥٦ تقسيم ٣٠,٧٦٢ يساوي ٥٤٩ ريال) فتكون هذه الأجرة اليومية للمعدات. وبما أن المدعى عليه: لم تسلم المعدات إلا في تاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٤م ولأن المدة من تاريخ انتهاء العقد ١٥/١١/٢٠٢٣ حتى تاريخ تسليم المعدات هي (١٥٦) يوماً وبعملية حسابية بيانها كالآتي (١٥٦ ضرب ٥٤٩ يساوي ٨٥,٦٤٤ ريالاً) وبعملية حسابية بالأجرة المقررة بعاليه وهي (٣٠,٧٦٢ زائد ٨٥,٦٤٤ يساوي١١٦,٤٠٦ ريالاً )أي أكثر من مبلغ المطالبة محل الدعوى وتتحفظ موكلتي بباقي المبلغ وهو (١٦,٤٠٦) ريالاً بالمطالبة به في دعوى مستقلة. وطلب وكيل المدعي: امهاله لتقديم مزيد بينه ولحينه وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ حضر وكيل المدعي: ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من اقامة هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ، وبما أن المدعي: وكالة قدم بينته المثبتة لحقه كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ، وحيث تخلفت المدعى عليه: عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم ( ... ) مبلغ قدره ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة الف ريال لما هو موضح بالأسباب .