حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630007045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630007045

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571393381لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630007045 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٩٣٣٨١لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للوازم الصناعة والخدمات (شركة مساهمة سعودية مقفلة مساهمه من شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في تصميم وتوريد وخدمات صيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/١١/٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٩,٥٩٤) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مثل مبلغ الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي وقدره (١٢٦,١٤٤.٣١) مائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه: الفواتير. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب: ما جاء في الدعوى صحيح، ثم قام وكيل المدعية بإرسال مذكرة عبر المحادثات ونصها: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على الصلح في هذه الدعوى من خلال سداد كامل المبلغ البالغ قدره (١٢٦,١٤٤.٣١) مائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً ريال وواحد وثلاثون هللة، وذلك على النحو التالي: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٤م، (٤٦,١٤٤.٣١) ستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة بتاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠٢٤م، وتم الاتفاق بأنه في حال تعثر المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات في تاريخ استحقاقها فإنه يحل كامل مبلغ المطالبة ويكون مستحقاً. وبعرضها على مدير الشركة المدعى عليها قال نوافق على هذا الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالمتبقي وقدره (١٢٦,١٤٤.٣١) مائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...)للوازم الصناعة والخدمات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦,١٤٤.٣١) مائة وستة وعشرون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال تحل بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤م، والدفعة الثانية مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال تحل بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤م، والدفعة الثالثة مبلغا قدره (٤٦,١٤٤,٣١) ستة وأربعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة تحل بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤م، وفي حال لم تقم المدعى عليها بسداد الدفعات في التاريخ المحدد لحلولها تحل كل الدفعات المتبقية ويصبح المبلغ مستحقا كاملا، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث