حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531191187
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531191187
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571460996لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531191187 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571460996لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570367764) وتاريخ 1445/03/30هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (154,000.00) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار في بطائق (...))، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (67,000.00) سبعة وستون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار في بطائق (...)، وقد بدأت الشراكة في 1440/04/12هـ الموافق 2018/12/19م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (تحقيق الغاية من الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (مراسلات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/11هـ الموافق 2023/06/29م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/28هـ في القضية المقيدة برقم (4470232478) في محكمة (محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (74.100)أربعة وسبعون ألفاً ومائة ريال.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/08/16هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-المماطلة من المدعى عليه في سداد ما بذمته لصالح موكلنا مما ألجاءه للتعاقد مع محامى للمطالبة بحقوقه مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع في القضية ودفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم حسب المتبع وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية : (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وقدمت مذكرة تتضمن مزيد تحرير نصها (الوقائع: اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على الدخول معه في شراكة مضاربة، وعليه دفعت موكلتي للمدعى عليه مبلغ (154.000) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال. نشأ بموجب هذه العلاقة التجارية أرباح قدرها (67.000) سبعة وستون ألف ريال بموجب إقرار صادر من المدعى عليه عن طريق رسائل عبر تطبيق الواتس اب بالإضافة إلى رأس المال. تبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليه مبلغ (74.100) أربعة وسبعين ألف ومائة ريال، ولكنه ماطل في أداء الحق الثابت لموكلتي والذي أقر به سابقاً مما ألجأها للشكاية، حيث قامت موكلتي برفع الدعوى أمام المحكمة التجارية برقم (4570367764)، وتاريخ: 30/3/1445هـ، وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وذلك استنادًا إلى ما دفع به المدعى عليه من عدم انتهاء مدة الشراكة (مرفق1 صك حكم المحكمة التجارية). تم الاستئناف على الحكم، وقضت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لنظرها من جديد. نظرت الدائرة الأولى الدعوى وتمسك المدعى عليه بدفوعه السابقة من عدم استحقاق المبلغ وأن الشراكة لم تنته، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (74,100) أربعة وسبعون ألفاً ومائة ريال، وأصبح الحكم نهائيًا بمضي المدة دون الاعتراض عليه (مرفق2 صك الحكم). نتج عن مماطلة المدعى عليه إلحاق الضرر المادي بموكلتي، حيث اضطرت لتوكيل شركة محاماة مقابل أتعاب قدرها (20.000) عشرون ألف ريال (مرفق3 عقد الأتعاب)، وسداد تكاليف قضائية للاعتراض مبلغ وقدره (5000) خمسة الاف ريال فقط. موضوع الدعوى أصحاب الفضيلة: وفقًا للوقائع المذكورة أعلاه يتبين لكم توافر أركان التعويض الثلاثة (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر)، فيتمثل الخطأ في: مماطلة المدعى عليه وعدم التزامه بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي، والضرر يتمثل في: اضطرار موكلتي إلى اللجوء للتقاضي والاستعانة بشركة محاماة وتكبّدها لمبلغ الأتعاب المشار إليه أعلاه، وتتوافر العلاقة السببية فيما ترتب على مماطلة المدعى عليه من اضطرار موكلتي للشكاية والتعاقد مع شركة محاماة، ودفع مبلغ الأتعاب، ولمَّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق، إذا دفعه و أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فعلى المماطل ضمانه، ولمَّا كان الثابت من أوراق الدعوى الأصلية أن المدعى عليه ماطل في الحق الثابت، وما جرى من التدافع والترافع لم يكن ليتم على الوجه الصحيح إلا بالاستعانة بأهل التخصص والخبرة في أمور التقاضي، ولمَّا كان الثابت أن موكلتي غرمت بسبب مماطلة المدعى عليه مبلغ (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة وتكاليف قضائية، لذا فإننا نُقيم هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي. الأسانيد قول ابن تيمية -رحمه الله – وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، وماطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل (مجموع الفتاوى- 24/30). جاء في كشاف القناع (3/419) ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق جاء في شرح المنتهي (3/44) وما غرم رب دين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه، فعلى المماطل، لتسببه في غرمه . قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نصت القاعدة الفقهية على أن الضرر يزال . الطلبات :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال تعويض عن أتعاب المحاماة.) وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه لم يقم بمماطلة المدعية وقد صدر حكم المحكمة العامة بعدم القبول لعدم الأوان ثم بعد ذلك صدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم والحكم بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحكمة التجارية ثم صدر حكم المحكمة التجارية بعدم القبول لرفعها قبل الأوان ثم ألغي من الاستئناف ثم بعد ذلك حكمت الدائرة بإلزامي بدفع مبلغ (74.100 ريال ومستند الدائرة في الحكم هو رسالة واتس أب تفيد بأن انتهاء الشراكة بتاريخ 29 / 12 / 2023م والمدعية قامت برفع الدعوى قبل ذلك التاريخ ولم أقم بالاعتراض على الحكم الصادر بإلزامي وذلك لقناعتي أن الشراكة قد انتهت وأن حكم الدائرة أتى بعد تاريخ انتهاء الشراكة بخلاف الأحكام السابقة كما أن الاخطار الوارد من المدعية عبر الواتس أب في مطالبتها لمصاريف التقاضي (أتعاب المحاماة) تطلب مبلغ (20.000 ريال وطلب المدعية في صحيفة الدعوى هو بمبلغ (25.000 ريال) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ؟ أجابت بأن مبلغ (5.000 ريال) المضاف هو من أجل التكاليف القضائية وتحصر دعوى موكلتها في مبلغ (20.000 ريال وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى تعويض وتتعلق بمنازعة سبق الفصل فيها من قبل الدائرة، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي لقضية تم الحكم فيها من قبل هذه الدائرة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بعد اطلاعها على وقائع الحكم محل التعويض تبين بأن القضية عقد فيها خمس جلسات ، وحكمت الدائرة الابتدائية لصالح المدعية واكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي مدة الاعتراض، مما تتحقق معه أركان المسؤولية الموجبة لتعويض المدعية من حيث خطأ المدعى عليه في عدم قيامه بسداد حق المدعية وتضرر المدعية من هذا الخطأ برفع الدعوى لتحصيل حقها، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية وعليه فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (164) وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ وبالله التوفيق.