حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630015706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401814/1445
رقم الحكم:4630015706
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401814 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630015706 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٨١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ادعى فيها أن موكلته بتاريخ ١٢-٠١-١٤٤٤هـ اتفقت مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات غذائية، وذكر أن المدعى عليه تسلم مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٥,٣٧٥) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، ولم يقم بسداد ثمنه، وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداده، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤-١-١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٥,٣٧٥) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال يمثل ثمن منتجات غذائية تسلمها المدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات شركة آرلا بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣م المتضمنة مصادقة مؤسسة (...) لرصيد المدعية بمبلغ قدره (١٥,٣٧٥.٤١) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وواحد وأربعون هللة، والمذيلة بتوقيع وختم المؤسسة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٣٧٥) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.