حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531189437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571323000/1446
رقم الحكم:4531189437
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571323000 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531189437 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٣٠٠٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها استأجرت المدعى عليها من المدعية سيارة بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في تاريخ ١٦-٠٢-١٤٢٥هـ والمتضمن استئجار المدعى عليها سيارات من نوع (...) موديل (...)، رقم الهيكل (...)، وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (٣٥,٢٢٨) خمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً مقسمة على إيجارات شهرية عددها ٣٦ شهراً قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٩٠٣) تسعمائة وثلاثة ريالاً، ذلك ابتداء من تاريخ ١٠-٠٤-٢٠٠٤م وحتى تاريخ ١٠-٠٣-٢٠٠٧م، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (٢,٧٢٠) ألفان وسبعمائة وعشرون ريالاُ. ثم تسلمت المدعى عليها العين المستأجرة وقامت بتحرير عدد (٣٦) سندات لأمر على مطبوعات المدعية شركة الجميح للسيارات المحدودة مذيلة بتوقع وختم المدعى عليها. وقد انتفعت المدعى عليها بالسيارة المستأجرة حتى انتهاء مدة العقد الإيجار، واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، و التزمت المدعى عليها بسداد مبلغ قدرة (٢٢,١٣٣) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالًا، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة عقد الإيجار مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثة عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثة عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً عبارة عن أجرة المنفعة، و أن تدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً عبارة عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار مؤرخ في تاريخ ١٦-٠٢-١٤٢٥هـ. ٢- عدد ٣٦ سندات لأمر. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن دفعها بالسداد. وطالبت في جوابه بـرد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبعرضها على المدعى عليها وكالة أحالت إلى ما جاء في مذكرتها الجوابية عبر الطلبات، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية متى سحبت السيارة محل الدعوى فأجاب بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠١٦م. ثم سألت المحكمة وكيلة المدعى عليها كم المدة التي انتفعت بها موكلتها بالسيارة محل الدعوى فأجابت ثلاث سنوات ثم سلمتها للمدعية وسددت جميع الأقساط، ثم عقب وكيل المدعية أن آلية السداد كانت حينما تدفع المدعى عليها القسط الشهري فيسلم سند الأمر للمدعى عليها لذلك الشهر وبقي سندات لأمر لدى المدعية مما يكشف عن عدم سداد المدعى عليها لمجموع هذه السندات محل المطالبة ثم استمهل لتقديم ذلك. و عقدت المحكمة جلسة في ٢٨-١١-١٤٤٥هـ وفيها قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية وفيها اولاً: نطلب رد دعوى المدعية ( شكلاً ) لأن ما قدمته الشركة المدعية من سندات الامر من رقم ٢٢ إلى رقم ٣٦ عدد (١٥) سند لأمر بنظام الأوراق التجارية بقيمة السيارة المؤجرة كاملاً هو من اختصاص محكمة التنفيذ بناء على نظام التنفيذ الذي حدد السندات التنفيذية في مادته التاسعة ومنها الفقرة (٤) الاوراق التجارية. ثانيا: (موضوعاً): ١- إن موكلتي استاجرت عدة سيارات من الشركة المدعية بالفترة للسيارة المؤجرة في هذه الدعوى وسندات الأمر المقدمة من الشركة المدعية من تاريخ ١٠-٠١-٢٠٠٦م إلى تاريخ ١٠-٠٣-٢٠٠٧م لم يقيد فيها الاستحقاق فيما يخص السيارة المؤجرة محل الدعوى أو غيرها كما ان المتبع في تحرير سندات الامر للمبيعات بالآجل بناء على طلب الشركة كضمان في حال تاخير سداد الاقساط الشهرية بالكامل ويثبت ذلك إن الاستحقاق في تلك السندات بمجموع ٧٨.٢٥٥﷼ وما زالت بحوزة المدعية ولم يتمّ تقديمها تنفيذياً وقت الاستحقاق وفقاً لنظام الاوراق التجارية مما يؤكد جلياً ليس على موكلتي أي استحقاق متأخر. ٢/ إن عقد التاجير مع الشركة المدعية يكون سداد الاقساط الشهرية بموجب الكمبيالات للاقساط الشهرية مبلغ وقدره (٩٢٠) تسعمائة وعشرون ريال لكل شهر تسلم كل كمبيالة يتم سداد قسطها، وليس كما ذكرت المدعية عند سداد الاقساط يتم تسيلم سندات الأمر المذكورة ويثبت ذلك أن سندات الأمر المقدمة هي ما زالت بحوزة المدعية وتمثل قيمة السيارة المؤجرة بالكامل ولا تمثل المبلغ المدعى به ولو ان الشركة عند سداد الاقساط تسلم سندات الأمر لما حازت الشركة المدعية على تلك السندات الامر المقدمة في حين أن وكيل الشركة المدعية أقر بسداد موكلتي جميع الاقساط باستثناء المبلغ المدعى به. وعليه ولأن الشركة المدعية لم تقدم أي كمبيالات لأقساط متأخرة كما في الدعوى مما هو دلالة واثبات بسداد موكلتي جميع الاقساط قبل تسليم السيارة المؤجرة في ظل إن سندات الأمر المقدمة لا تتضمن إنها تخص استحقاق السيارة المؤجرة أو علاقتها بالمبلغ المدعى به وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثة عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً. ونطلب رد الدعوى شكلاً وموضوعاً. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ما يثبت السداد أجابت قائلة: الدعوى قديمة وليست متوفرة. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب التأخر في رفع الدعوى أجابت قائلة: بسبب إننا كنا ندرجهم في سمه ونطالبهم عن طريق المحصلين. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي وكالة طلبت توجيه اليمين وطلبت وكيلة المدعى عليها امهالها لاستعداد موكلتها لأداء اليمين وافهمت المحكمة وكيلة المدعى عليها بحضور موكلتها لأداء اليمين ولحينه رفعت الجلسة. و عقدت المحكمة جلسة في ٢٧-١٢-١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعى عليها اصالة وبسؤالها عن استعدادها لأداء اليمين النافية، أجابت قائلة: نعم مستعدة، فجرى تخويفها من مغبة اليمين إن كان كاذباً وأنها تغمس صاحبها في النار فقالت أعلم هذا ومستعدة لأداء اليمين، ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو إنني قمت بسداد جميع المستحقات للمدعية في هذه الدعوى. والله العظيم" : نعم مستعدة بالحلف على الصيغة المذكورة فأذنت لها المحكمة بأدائها فأدتها قائلة:"أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو إنني قمت بسداد جميع المستحقات للمدعية في هذه الدعوى. والله العظيم"، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثة عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً عبارة عن أجرة المنفعة، و إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدرة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً عبارة عن أتعاب المحاماة، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في دفعها بالسداد، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثة عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً عبارة عن أجرة المنفعة، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد وسندات الأمر، وحيث أن المدعى عليها قد أنكرت ما قدمه وكيل المدعية، وباطلاع المحكمة على القضية تبين بأن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة للدعوى، لذا أفهمت المحكمة المدعي وكالة بأن لموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فطلب يمينها، وبما أن المدعى عليها أدت اليمين النافية للدعوى على النحو الوارد بالوقائع، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى.