حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630002008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571480004/1446
رقم الحكم:4630002008
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571480004 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630002008 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي (الوقائع) تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها " إنه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أنابيب وصمامات) عدد (١٠٠،٠٠٠) (توريد انابيب وتركيب صمامات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، بثمن إجمالي قدره (٩٨،٠٤٨،٨٠٠,٧٠) ثمانية وتسعون مليون وثمانية وأربعون ألف وثمان مئة ريال سعودي وسبعون هللة سدد منه (٩٤،٢١٤،٧١٣,٧٠) أربعة وتسعون مليون ومئتان وأربعة عشر ألف وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وتركيب الأعمال الميكانيكية أنابيب مياه وصمامات لصالح (....)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد اتفاق)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣،٨٣٤،٠٨٧) ثلاثة ملايين وثمان مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي"، ا. هـ، وبتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، قد م وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" مذكرة جوابية على الدعوى المقامة من شركة (...) للمقاولات العامة وهي كما يلي: قدمت المدعية دعواها وقد تضمنت (إنه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أنابيب وصمامات) عدد (١٠٠،٠٠٠) (توريد انابيب وتركيب صمامات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، بثمن إجمالي قدره (٩٨،٠٤٨،٨٠٠,٧٠) ثمانية وتسعون مليون وثمانية وأربعون ألف وثمان مئة ريال سعودي وسبعون هللة سدد منه (٩٤،٢١٤،٧١٣,٧٠) أربعة وتسعون مليون ومئتان وأربعة عشر ألف وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وتركيب الأعمال الميكانيكية أنابيب مياه وصمامات لصالح (...) المجموعة الثالثة (ج) والمسند من المؤسسة(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد اتفاق)"، الرد : وردنا على هذه الدعوى أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى بناءاً على العقد الموقع مع المدعية والذي تستند عليه في دعواها ، وذلك حسب نص البند (١٥-٧) من العقد (القوانين الحاكمة وتسوية النزاعات) حيث نصت على (تخضع شروط هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية سيتم حل أي نزاع أو مطالبة أو خلاف مهما كان طبعه ينشأ أو ينبثق من أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية (النزاع) بين الاطراف المتعلقة بهذه الاتفاقية بإحالته الى اجراءات حل النزاعات في هذه المادة (اجراءات حل النزاعات ) يجب حل جميع النزاعات ودياً من خلال التشاور والشرح والتوفيق اذا فشل الطرفان في حل النزاع في غضون (١٥) يوماً فيجوز لأي من الطرفين ارسال اشعار رسمي للطرف الاخر كتابياً بوجود نزاع يجب أن يحدد هذا الاشعار (أ) طبيعة النزاع ، (ب) النقطة (النقاط) محل النزاع ،(ج) رغبة الطرف في إحالة النزاع الى التحكيم، اذا فشلت الاطراف المتنازعة في حل النزاع في غضون (١٥) يوماً أخرى من تاريخ تقديم هذا الاشعار فيجب حل هذا النزاع عن طريق التحكيم، اذا فشل الطرفان في حل النزاع خلال (١٥) يوماً فيمكن لأي طرف أن يبلغ الطرف الاخر بشكل رسمي كتابة بوجود نزاع، اذا ظل أي نزاع غير محسوم خلال الفترات المعمول بها المذكورة أعلاه وتم احالته الى التحكيم فسيتم تطبيق الاحكام التالية: أ/ سيتم تقديم عذا النزاع وتحديده من قبل مركز التحكيم التجاري السعودي وفقاً لقانون التحكيم السعودي الصادر في ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ هـ، الموافق ٠٧ / ٠٧ / ٢٠١٢ م، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٤)، ب/ مكان التحكيم سيكون الرياض المملكة العربية السعودية، ج/ لغة التحكيم ستكون العربية، د/ يتم التحكيم أمام هيئة من ثلاثة محكمين، ه/ يعين كل طرف محكماً واحداً ويتفق مع الطرف الاخر على تعيين المحكم الثالث، و/ يعين كل طرف المحكمين المختارين خلال (١٥) يوماً من تلقي اشعار من قبل طرف النزاع المعني. (مرفق – عقد الباطن)، وعليه فإن اختصاص نظر الدعوى ينعقد لمركز التحكيم التجاري السعودي، عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم اختصاص المحكم التجارية بنظرها"، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية ؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها(...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه ؛ بموجب الوكالة رقم (....) ، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على الدعوى المرفقة في ملف القضية ثم أحال وكيل المدعى عليها على الطلب المقدم بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، والذي تضمن الدفع بشرط التحكيم ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة : موكلتي تطلب ترك هذه الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلا : لا مانع لدى موكلتي من ترك المدعية لدعواها ، وباطلاع الدائرة على وكالة المدعية رأتها مخولة بذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣،٨٣٤،٠٨٧) ثلاثة ملايين وثمان مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي ، تمثل قيمة توريد وتركيب الأعمال الميكانيكية أنابيب مياه وصمامات لصالح مشروع (...) على التوصيف الوارد بدعواها ، ولما كانت وكيلة المدعية تقدمت بطلب ترك الخصومة ، وبما أن وكالتها تخولها بذلك وطاب إثبات ذلك ، ولما كان الثابت أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك إلا بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله". الأمر الذي تنتهي مه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لدعواها، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.