حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531187827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571454832/1445
رقم الحكم:4531187827
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571454832 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531187827 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٤٨٣٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مصنع (...) للقوالب المعدنية والبلاستيك المدعى عليه: شركة مصنع مياه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية مشاري (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (تم الاتفاق على أن تقوم المدعية والمتمثل نشاطها التجاري في صناعة القوارير والعلب والصناديق والحاويات والأكياس من اللدائن , بتوريد قوالب بلاستيكية ومعدنية للتصنيع للمدعى عليها , وقد قامت المدعية بتوريد البضائع محل الدعوى للمدعى عليها وبلغ مجموع قيمة التوريد:(٣٨٥,١٣٤.٦) ثلاثمئة وخمسة وثمانون ألفاً ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً وستة هللات, وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(١٧٢٠٠٠) مئة واثنان وسبعون ألف ريال , وقد تبقى في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره:(٢١٣,١٣٤.٦) مئتان وثلاثة عشر ألفاً ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً وستة هللات, لفترة التوريد تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠١٧ الطلبات: نطلب الحكم بما يلي: أ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره:(٢١٣,١٢٠) مئتان وثلاثة عشر ألفاً ومائة وعشرون ريال, والثابتة في ذمتها مقابل البضائع محل التوريد) وبعرض الصلح بين الأطراف أجاب مدير المدعى عليها بعدم ممانعته من الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة على ستة دفعات، حيث تحل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٣٥.٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٣٥.٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٥.٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٣٥.٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (٣٥.٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (٣٥.٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعة موكلته على الصلح على ذلك، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح وتمسك بإضافة شرط إلزام المدعى عليه بكامل التكاليف القضائية، إضافة إلى أنه في حال عدم سداد أي دفعة من الدفعات خلال خمسة أيام من تاريخ حلولها فتحل باقي الدفعات، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بعدم ممانعته من ذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع القضية والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/شركة مصنع مياه (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركةمصنع (...) للقوالب المعدنيةوالبلاستيك، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١٣,١٢٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال، على ستة دفعات، حيث تحل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٣٥,٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٣٥,٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٥,٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٣٥,٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (٣٥,٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٦هـ، وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (٣٥,٥٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ، وفي حال عدم سداد أي دفعة من الدفعات خلال خمسة أيام من تاريخ حلولها فتحل باقي الدفعات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث