حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531181578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571406665/1446
رقم الحكم:4531181578
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571406665 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531181578 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٦٦٦٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكرت فيها أنّ المدعى عليه سبق أن أقام دعوى في مواجهتها قيدت برقم (٤٥٠١٩٢٣٨٢) أمام هذه الدائرة، وقد انتهى حكم الدائرة الابتدائية لرفض دعواه، واكتسب الحكم النهائية، موضحةً أنها تكبّد في سبيل دفاعها أتعاب للمحاماة، وانتهت في صحيفة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( ٥٠.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تمسكت المدعية بدعواها، ودفع المدعى عليه بأنّ المدعية لا تستحق ما تطلبه، وبناء عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي لها نظير ما تكبّدته من أتعاب للمحاماة في دفاعها في الدعوى رقم: (٤٥٠١٩٢٣٨٢) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى تقديم دفاعها في الدعوى المشار إليها والمبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دونها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.