حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430349493

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470163646/1444
رقم الحكم:4430349493
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163646 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349493 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470163646 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في تخليص جمركي، بثمن إجمالي قدره (12,185.00) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد نُفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (12,185.00) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتيه:1- خطاب محرر على مطبوعات (...) متضمن الإشارة لوجود شحنة مستحقة للمدعى عليها والمخلص فيها هو المدعية 2- فاتورة على مطبوعات المدعية مؤرخة في 23/10/2020م، متضمنة مبلغ قدره (12,185.00) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال3- كشف حساب من تاريخ 01/01/2020م،إلى تاريخ 29/05/2022م، والمتضمن مبلغ قدره (12,185.00) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/04/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة؛ لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة على ما تدعيه أجابت قائلةً: لدي فاتورة وكشف حساب وبيان بالتخليص الجمركي معتمد من الجمارك السعودية وبيان منصة تبادل وأطلب مهلة لإرفاقها في النظام هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بإرفاقها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك ولإمهال المدعية وكالة رفعت الجلسة، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 05/05/1444هـ،حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على البينات المرفقة وجدت الدائرة من ضمنها خطاب محرر على مطبوعات (...) متضمن الإشارة لوجود شحنة مستحقة للمدعى عليها والمخلص فيها هوالمدعية، كما وجدت فواتير صادرة من المدعية وليس عليها أي مصادقة من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (12,185.00) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال مقابل تنفيذ خدمات للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد جلساتها إلا أنها لم تحضر ولم تودع ما يدل على معارضتها، الأمر الذي يقترن به قوة جانب المدعية وضعف جانب المدعى عليها، وفيما يتعلق بالبينات فقد قدمت المدعية مستندات هي محرر رسمي صادر من الجمارك يثبت قيام المدعية بالعمل للمدعى عليها، وفواتير وكشف حساب، وبما أن ما سبق من مستندات لا يكفي لإثبات الدعوى إلا أن اقترانه مع عدم معارضة المدعى عليها رغم تبلغها مع ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ أمر انتهت معه الدائرة لإجابة الطلب. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (12,185) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث