حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430530427
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470175654/1444
رقم الحكم:4430530427
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175654 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430530427 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470175654 لعام 1444هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرينات لمدة يوم واحد وقيمة الأجرة (1,426,321) مليون وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/12/1هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م حتى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,426,321) مليون وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، عن الفترة من 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م إلى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م، وقدم سنداً لطلبه ورقة مصادقة رصيد بتاريخ 2022/06/30م ومبلغ قدره (1,426,321.90) مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال وتسعون هللة، وقد صادقت المدعى عليها بمبلغ قدره (1,416,919.87) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية وسبعون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 30/04/1444ه، وملخصها: حضر المشار إليهم، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه فأقر باستحقاق المدعية مبلغاً وقدره (1.426.119.87) ريال، ثم عرض الصلح على وكيل المدعية غير أنه الأخير رفض ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في (1,426,321) مليون وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، لقاء أجرة (كرينات)، وقد أجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقراره باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (1,426,119.87) مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف ومائة وتسعة عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، وحيث ماقدم وكيل المدعية من ورقة مصادقة الرصيد تضمنت مصادقة المدعى عليها لمبلغ أقل من مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها أقرت بالمبلغ الوارد أعلاه، ولم تقدّم المدعية ما يثبت ما زاد عن المبلغ المقّر به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة (14) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة المبلغ المشار إليه، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ شركة(.....) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (......) وشركاه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (1.426.119.87) ريال، مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430530427 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470175654 لعام 1444هـ المدعي: شركة عبدالله بن سعيد الاحمري وشركاه المدعى عليه: شركة أرك للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,426,321) مليون وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، لقاء أجرة (كرينات)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في 30/04/1444ه والقاضي بإلزام/ شركة أرك للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (1.426.119.87) ريال، مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه بأن الحكم أخطأ في فهم قصد أقوال المدعى عليه وكالة بصحة التعامل مع المدعية ووصفها على أنها إقرار بمبلغ المطالبة، والمدعية مدينة للمدعي عليها بمبلغ قدره (17,250) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً بموجب فاتورتين ممهورتين بختم وتوقيع المدعية وبتاريخ لاحق على تاريخ مصادقة الرصيد، ومخالفة الحكم لمقتضى نص المادة (147) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (43) من نظام المحاكم التجارية وللمقرر فقهاً وقضاءً في هذا الشأن، واختتم بطلب نقض وإلغاء الحكم والحكم مجدداً برفض دعوى المدعية فيما زاد عن المبلغ المستحق للمدعية بذمة موكلتي المدعى عليها مبلغ قدره (1,399,669.87) مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالاً وسبعة وثمانون هللة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/06/1444ه، وحضر فيها طرفا الدعوى وأحال وكيل المستأنفة إلى اعتراضه المرفق بالقضية كما أضاف بأنه تم الاتفاق مع فهد الأحمري مدير المدعية على جدولة المديونية وارفق سند تحويل 400,000 ريال لحساب المدعية على إثر الاتفاق بالجدولة وأرفق بيان جدولة موقع من المدعى عليها دون المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب باكتفائه ونفى جدولة المديونية وصادق على تحويل 400.000 ريال وطلب الحكم بمبلغ مليون و ستة و عشرون ألفاً و مائة و تسعة عشر ريالاً و سبع و ثمانون هللة ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 30/04/1444ه من تحميل المدعى عليها المديونية إلا أن قدر المبلغ المحكوم به لا يتوافق مع قدر المديونية المتبقي بعد سداد المدعى عليها لمبلغ أربعمائة ألف ريال صادقت عليه المدعية، مما يتغير معه المبلغ المستحق للمدعية ليصبح مبلغاً قدره مليون و ستة و عشرون ألفاً و مائة و تسعة عشر ريالاً و سبع و ثمانون هللة (1.026.119.87)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية والمؤرخ في 30/04/1444ه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 1.426.119.87 ريال بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره مليون و ستة و عشرون ألفاً و مائة و تسعة عشر ريالاً و سبع و ثمانون هللة، ولا ينال من ذلك طلب المدعى عليها المقاصة فإن دائرة الاستئناف تتلقاه بعدم القبول باعتباره طلبا جديدا إذ لم يكن موطئ حكم الدرجة الأولى وعليه فيمكن للمدعى عليها أن تطلبها وفقا لإجراءات رفع الدعوى طبقا للمادة 209 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/4/30هـ،و المنتهي إلى إلزام/ شركة أرك للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة(......) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (1.426.119.87) ريال، مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون و ستة و عشرون ألفاً و مائة و تسعة عشر ريالاً و سبع و ثمانون هللة، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . العضو الأول (......) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)