حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253959/1444
رقم الحكم:4430341320
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253959 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341320 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٩٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) لخدمات الانترنت والاتصالات شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه الموافق٢٦/١١/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات للبائع وتاريخ ابتداء التعامل٢٩/٠٣/١٤٤١ه الموافق٢٦/١١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٣٠,١٩٨.٠٩) خمسمائة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالا وتسعة هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١٠/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادة استلام). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٣.٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالا واثنين وعشرين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤٥,١٧٣.٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية قائلاً: لقد قامت المدعى عليها البارحة بتحويل مستحقات المدعية الواردة في هذ الدعوى ولم يعد لدى المدعية مطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٣.٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالا واثنين وعشرين هلله. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، واستناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه "جوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.