حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430346155

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345414/1444
رقم الحكم:4430346155
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430346155 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470345414 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (800,000.00) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الادارة والتشغيل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار عقاري، وقد بدأت الشراكة في 1436/03/1هـ الموافق 2014/12/23م، والشركة حالياً منتهية بسبب (استحواذ المدعى عليه على راس المال ورفضه اعادته لي ورفضه تسليمي الارباح وعدم تمكيني من الاطلاع عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية على حساب المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/1هـ الموافق 2014/12/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (800,000.00) ثمان مئة ألف ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة هذا اليوم 5/5/1444 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 27/10/1439 هـ المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى كما أكد على طلبه المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ (800،000) ريال بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ (40000) ريال، ثم سألته الدائرة هل العقار معين وهل تم الاتفاق عليه سابقاً ؟ فأجاب بأن العقار معين وتم الاتفاق عليه سابقاً، ثم سألته هل سبق وأن تم إقامة هذه الدعوى لدى المحكمة العامة فذكر بأنه سبق وأن تم إقامتها للمحكمة العامة الا أن المحكمة العامة قد حكمت بردها لكون الدعوى مقلوبة وعليه تقدمنا لدى المحكمة التجارية ثم سألته الدائرة ما المقصود بدعوى مقلوبة ؟ فذكر بأن المحكمة العامة بعد سماع الدعوى ذكرت لنا بأن المفترض أن يقوم المدعى عليه بالدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى وسماع الدعوى من المدعي أصالة ووكيله وحيث تبين أن النزاع بين الطرفين ينحصر في عقار معين وقد سبق وأن تم نظر الدعوى في المحكمة العامة، ولم يتبين للدائرة صدور حكم من المحكمة العامة فيما يخص الاختصاص كما لم يتقدم أطراف الدعوى بما يفيد الحكم بعدم الاختصاص من قبل المحكمة العامة، وعليه ونظرا لكون هذه الجلسة تحضيرية فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث انتهى وكيل المدعي إلى طلبه المفصل في وقائع الحكم، وحيث أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإنه يتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصًا أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى وحيث تبين أن النزاع بين الطرفين ينحصر في عقار معين، وقد سبق لأطراف الدعوى رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة العامة في ذات النزاع والعقار حسب ما هو مثبت من الاحكام الصادرة من المحكمة العامة والمرفقة في ملف الدعوى، مما يثبت عدم تجارية الدعوى، وحيث إن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لابد أن تكون من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، وذلك بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعاوى التي تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة الخ…" وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، وعليه فقد ثبت للدائرة خروج الدعوى عن نطاق اختصاص المحاكم والدوائر التجارية النوعي؛ وبناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك….إلخ". ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة العامة بنظرها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من المحكمة العامة قد رأت أن الدعوى مقلوبة وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى وأن المفترض أن يقوم المدعى عليه برفع الدعوى وبناءً على هذا الامر تقدم موكله لدى المحكمة التجارية، إذا الحكم بعدم قبول الدعوى لا ينفي اختصاص المحكمة ولا يعد مبرر لرفع الدعوى أمام المحاكم التجارية، فالمحكمة العامة لم تصدر حكمها بعدم الاختصاص حتى يقيم هذه الدعوى لدى المحاكم التجارية، فضلاً على أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها إبتداءً إذا تبين للمحكمة عدم اختصاصها وهو ما انتهت إليه الدائرة في هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (4470345414) لعام 1444هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث