حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430315578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184328/1443
رقم الحكم:4430315578
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184328 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430315578 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439184328 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته بملف القضية بلائحة دعواه عبر النظام متضمنة ما نصه: تاريخ نشوء الحق: 28 / 05 / 1440هـ، نوع الشراكة: (مرابحة)، حالة الشراكة: (منتهية)، مستند الشراكة: (إيصال باستلام مبلغ مالي) الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة في منتجات (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في منتجات (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إخلال المدعى عليه بالاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إيصال باستلام مبلغ مالي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالاخلال بالاتفاق مما أدى إلى (الاضطرار الى تكليف محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (إخلال المدعى عليه بالاتفاق) استنادًا على (لايوجد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حقق أرباح). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (كشف حساب) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ وحتى ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ وذلك بسبب (تحقيق أرباح). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وقدم سندا لدعواه إيصال استلام مبلغ مالي وكشف حساب للأرباح. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدت جلسات ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/ 09/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواها وإرفاقها عبر النظام خلال مدة أقصاها سبعة أيام ثم على المدعى عليه تقديم جوابه عليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام ثم على وكيلة المدعي تقديم جوابها قبل موعد الجلسة القادم. وبتاريخ 10/ 09/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعية لائحة تحرير الدعوى الآتي نصه: (تاريخ 28 / 05 / 1440هـ استلم المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال بموجب إيصال باستلام مبلغ مالي بغرض استثماره في جلب منتجات (...) وتسويقها في المملكة (مرفق1)، و لمدة سنتين من تاريخه واتفق مع موكلي على أن يكون هذا المبلغ حصة موكلي في المشاركه على أن يشارك المدعى عليه بالعمل واتفقا على أن يتم توزيع الأرباح بينهما بالمناصفة بواقع 50% لكل طرف و أن يكون بينه وبين موكلي مراجعة شهرية للحسابات الخاصة بالشراكة. - وحقق هذا الاستثمار ارباحاً، مستحقة لموكلي وقدرها (40,739) أربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال خلال مدة الاستثمار التي انتهت في 28 / 05 / 1442هـ . - إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد ما في ذمته من أرباح ورفض إعادة رأس المال دون وجه حق على رغم مطالبة موكلي مراراً وتكراراً، ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) . (لذلك) ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (140,739) مائة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال وهو مايمثل رأس المال الذي دفعة زائداً الأرباح المذكورة أعلاه) . وبتاريخ 18/ 9/ 1443هـ قدم المدعى عليه جوابه الآتي نصه: (أولاً: ذكر المدعي في لائحة دعواه محل الرد أنه سلمني مبلغ وقدرة 100.000 ريال لاستثماره في المنتجات (...)، وعلى ذلك أجيب بصحة استلامي لمبلغ رأس المال من المدعي وقد كان ذلك لتشغيله واستثماره بناءً على طلب منه في محل مواد البناء الذي كنت أعمل فيه ودون تحديد مدة لذلك، وليس كما ذكر في منتجات (...)، وما يؤكد على صحة قولي السالف، هو أن المدعي كان دائماً ما يحضر الي في المحل ويأخذ مني مبلغاً من رأس المال الذي سلمه لي سابقاً ومن ثم يشتري به بضاعة ويحضرها الي ويطلب مني بيعها بسعر هو من كان يحدده. ثانياً: وأما فيما يخص مطالبة المدعي برد رأس ماله والأرباح التي يدعيها ولما أن المطالبة برد رأس المال تكون حال ثبوت سلامته، ولما كان الواقع أنني أبلغت المدعي بعد مضي مدة من الشراكة بأن رأس ماله والذي كان حينها عروضاً وليس ناضاً أنه عرضه للخسارة بسبب تراجع حركة البيع وكذلك بسبب انتقال المحل من حي (...) الى حي (...) ومن ثم الى حي (...) وأن علينا التنضيض لتلافي الخسارة قبل استهلاك رأس المال أو له الخيار في شراء المحل من مالكه، إلا أنه رفض جميع ذلك وطلب استمرار الشراكة وقد نتج بعد ذلك أن قام مالك المحل ببيعه بثمن بخس وقدرة (60.000) ريال لأجل سداد ديون كانت على المحل، ولما كان ذلك وكان المدعي قبل بدأ الشراكة لديه العلم اليقين أنني لست مالكاً للمحل الذي طلب مني أن أستثمر رأس ماله فيه وأن هذا المال خاضع للربح أو الخسارة ولقد تم تضمين ذلك في سند استلام مبلغ رأس المال لنفي الجهالة به، ولما أن الثابت في السالف بيانه أن هلاك رأس المال لم يكن بسبب تعدي مني أو تفريط، الأمر الذي ننتهي معه إلى عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة (. وبتاريخ 22/ 10/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرتها الآتي نصها: (نتقدم بهذه المذكرة رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بما يلي: أولاً: أن أساس دعوانا هو أن موكلنا سلم مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال سعودي للمدعى عليه لتشغيله واستثماره كما أقر المدعى عليه في مذكرته ولا يهمنا نوع النشاط الذي تم استثمار هذا المبلغ فيه. ثانياً: أن العلاقة الاستثمارية كانت بين موكلي والمدعى عليه مباشرة وليس هنالك أي علاقة تربط بين موكلي وبين مالك المحل، حتى لو كان موكلي يعلم أن المدعى عليه ليس مالكاً للمحل. ثالثاً: أما ادعاء المدعى عليه عن تعرض المحل للخسارة وهلاك رأس المال هو قول مرسل لا يسنده أي اثبات بدليل أن المدعى عليه لم يذكر ذلك لموكلنا من قبل بل كان يعده دائماً برد رأس المال. لذلك: - فإننا نتمسك بجميع طلبات موكلنا). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلت المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة، طلبت الدائرة من وكيلة المدعي ابلاغ موكلها بالحضور بالجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 11/ 1443هـ حضر المشار إليهم أعلاه، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فذكر أنه سلم المدعى عليه مبلغ مائة ألف ريال من أجل المضاربة فيه في المحل التجاري الذي كان يعمل به، وأننه في البداية كان المدعى عليه يكلفه بشراء البضاعة ثم يتولى المدعى عليه إحضارها إلى المحل ثم بعد ذلك تولى المدعى عليه شراء البضاعة وبيعها، وأن المدعى عليه أخبره أنه ربح مبلغ 47239 ألف استلم منه مبلغ 6500، وأنه كان يطلب من المدعى عليه أرباحه إلا أن المدعى عليه يخبره بعدم وجود السيولة لديه، ثم بعد جائحة كورونا أخبره المدعى عليه أن المحل خسر وذكر له أن في المحل بضاعة بقيمة 350 ألف ريال سوف يبيعها ويسدد له مبلغه، ثم أخبره بعد ذلك بأن كفيله باع البضاعة بمبلغ 60 ألف ريال وسدد بها ديون المحل، وأن المدعى عليه أخبره أن المبلغ في ذمته وأن سيدفعه له من راتبه، ثم سألته الدائرة عن كيفية توزيع الأرباح بينهما فذكر أن المدعى عليه هو من يحدد ربحه بشكل مستقل لك صنف من البضاعة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه لا يذكر مبلغ الربح الذي حققته البضاعة وأن المدعى عليه كان يسجل الأرباح عنده وأنه لا يكذب المدعى عليه ثم ذكر بأنه عرض المحل على المدعى عليه وشريكه (...) حتى يأخذه بما فيه من بضاعة تعود إليه، إلا أن المدعى عليه لم يرد عليه، كما أنه عرض على المدعى عليه أن يحضر زبونا ليشتري المحل حتى يأخذ حقه من البضاعة وذكر بأن كفيله أخذ البضاعة الموجودة في المحل وباعها، كما أخذ جميع المستندات الموجودة في المحل، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر أن المدعي عرض عليه شراء المحل أو أن يبحث له عن زبون، كما ذكر بأن المدعى عليه كان يخبره بأن المحل مملوك له، ثم أضاف المدعى عليه أن المدعي معه شريك في مبلغ الشراكة وهو (...) الجنسية وأنه يرغب بسماع شهادته بهذا الخصوص فطلبت منه الدائرة إبلاغه بالحضور، وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن (...) شريك معه بمبلغ 50 ألف ريال، وأنه أخرجه من الشراكة بعد جائحة كورونا، واتفق معه أن يسلمه الأرباح بعد الحصول عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/ 01/ 1444هـ حضر المشار اليهما أعلاه ثم سالت الدائرة المدعى عليه عن الشاهد (...) ذكر انه مسافر خارج المملكة وانه راجع خلال فترة قريبة فسالته الدائرة عن شهادة الشاهد فذكر انه يشهد على انه عرض على المدعي وعلى الشاهد بصفته شريك للمدعي ان يأخذ المحل بما فيه من بضاعة مقابل مبلغ الشراكة الذي استلمه من الدعي فطلبت الدائرة من المدعي احضار (...) الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/ 02/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، كما حضر الشاهد(...) إقامة رقم: (...) (...) الجنسية تاريخ ميلاده 01/01/1952 و يسكن في شارع (...) في حي (...) بـ (...)، وبسؤال الدائرة للشاهد ماصلتك بالمدعي ؟ أجاب: صلتي بالمدعي (...) انه صديقي والمدعى عليه تعرفت عليه بواسطة المدعي ثم شهد قائلا: اشهد ان المدعي قبل سنوات عرض علي ان اشاركه مع المدعى عليه مني 50.000 ريال و منه 50.000 ريال فقبلت ذلك بعدما وعدني أنه يأتمنه، سلمته المبلغ وحضرت معه الاجتماع مع المدعى عليه وتسليم المبلغ ثم أصبحت احضر الاجتماعات بينه وبين المدعى عليه وبعد فترة اخبرني المدعي ان المدعى عليه خسر واقفل المحل ثم بعد فترة لما رأى العوارض التي المّت بي من الجائحة اعطاني نصيبي البالغ قدره 50.000 ريال من الشراكة، ثم أتصل بي بعد فترة المدعى عليه (...) واخبرني عن هذه الدعوى واخبرني عن رفض الكفيل البيع هذا ما اشهد لله تعالى به، هكذا شهد، عليه وعند هذا الوضع قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/ 03/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان أصالة المثبتة بياناتهما أعلاه كما حضرت وكيلة المدعي (...) المثبتة بياناتها سابقا، وبسؤال المدعي أصالة عن تحرير صفة المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية محل الدعوى أجاب قائلا: المدعى عليه شريك معي بالمجهود فقط وليس منه مال وذلك في تنمية المال محل الدعوى المسلم له في نشاطه المتمثل بتجارة مواد البناء، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: نعم المدعي شريك معي في بضاعة مواد بناء وأنا أنميه بصفتي مديرا لمؤسسة (...) وشريك لكفيلي فيها هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي أصالة عن جوابه على ما قرره الشاهد فأجاب قائلا: صحيح (...) دفع 50 ألف من الـ100ألف ريال محل الدعوى لكن عندما (غلبني المدعى عليه عشان آخذ المبلغ وورطت (...) في الموضوع أعطيته الـ 50 ألف) هكذا قال، ثم جرى سؤاله عما قرره بشأن الخسارة فأجاب قائلا: الخسارة أيام الكورونا لكن مبلغ المطالبة كان قبل الكورونا وخسارة وقت الكورونا لا علاقة لنا بها، كما أني عندما سلمته المال محل النزاع لم أعلم عن الكفيل وشراكته معه إنما هو من واجهني واستلم المبلغ لتنميته في نشاطه هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعي عن تاريخ الشراكة ومدتها فأجابت وكيلته قائلة: الشراكة كانت بتاريخ 28/ 5/ 1440هـ لمدة سنتين ثم قرر الأصيل قائلا: نعم وفق الايصال المرفق لمدة عامين، ثم دفع المدعى عليه قائلا: الخسارة بعد الكورونا وليست حينها إنما حينها كنت متعثرا وقد كان يأتيني وقت الكورونا ويعلم ذلك أما ما ذكره بأن المطالبة كانت قبل الكورونا فلم يطلب مني رد رأس المال إنما كنت أخبره عن الحال وعرضت عليه المحل حينها فقط فقرر المدعي قائلا: أنا لا أستطيع شراء المحل لأنني لا أعرف كيف أعمل بهذا النشاط إنما كنت أبحث له عن زبون فقط وما كان عندي زبون هكذا قرر، عليه وعند هذا الموضع ونظرا لانتهاء الوقت وحاجة القضية لمزيد اطلاع ومدارسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/ 04/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان أصالة المثبتة بياناتهما أعلاه كما حضرت وكيلة المدعي (...) المثبتة بياناتها سابقا، وقررت قائلة: إن ادعاء (...) بالخسارة هو كلام مرسل وليس له أي اثبات لأن ادعاءه بالخسارة كان بعد انتهاء العلاقة بينه وبين موكلي (...)(...) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨هـ للتهرب من سداد ما في ذمته، ثم أضاف المدعي أصالة قائلا: أساسا ليس هناك خسارة إنما هو ادعاء من المدعى عليه لأن المحل كان به بضاعة تعادل قيمتها قرابة 350 ألف ريال وقال لي المدعى عليه أنه أتاه زبون طالبا شراءها بـ 150 ألف ريال وقال لي أن آتي بزبون لشرائها، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: النشاط كان متعثرا قبل الكورونا بسبب انتكاسة أعمال شركات المقاولات حينها مما تسبب بقلة توريد البضائع التي لدينا وأنا عرضت المحل على المدعي قبل الكورونا وقلت له خذ المحل ونقسط لك المبلغ لكن جت الكورونا وبعدها خسرنا وأما قيمة البضاعة فقد كانت تعادل قرابة 200 ألف ريال وجاء زبون عرض شراءها بـ 100 ألف ريال لكن رغبنا ببيعها بأكثر ثم بعد فترة لما تكالبت الالتزامات على الكفيل من أجرة ونحوه قام ببيع المحل بـ 60 ألف ريال، ولم أبعه أنا إنما الكفيل، ثم جرى سؤاله عما يدعيه المدعي من ربح أجاب قائلا: لا أذكر المدعي كان يسجل كلما اجتمعنا، فجرى سؤاله هل تقبل بما سجله أجاب قائلا: لابد من أن أطلع عليه لأن ادعى بدعواه أن النشاط منتجات (...) والصحيح أنها مواد بناء وصادق علي بعد ذلك لذا لا أقبلها إلا بعد الاطلاع عليها، وبسؤال المدعي عنها أجاب قائلا: هي لدي أطلب مهلة لتقديمها، ثم أضاف قائلا: وقد كان آخر اجتماع لي مع المدعى عليه بشهر 10 من عام 2020 بعدها أصبح لا يجيب على اتصالاتي، فجرى سؤاله هل كان عرض بيع المحل قبل الحجر للكورونا أم بعده أجاب قائلا: قبل الحجر، عليه وعند هذا الموضع ولإمهال المدعي في تقديم ما استمهل بشأنه ومزيد تأمل في الدعوى رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 04/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان أصالة المثبتة بياناتهما أعلاه كما حضرت وكيلة المدعي (...) المثبتة بياناتها سابقا، وبتأمل ما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الذي انتهت إليه بالأكثرية وفق محضر المداولة المرفق بملف القضية. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه أن يرد له رأس ماله الذي سلمه له ليضارب به وينميه والبالغ قدره مائة ألف ريال وأن يسلمه الأرباح الناتجة من تنميته وقدرها أربعون ألف ريال وتعويضه عن أضرار التقاضي، مما يقتضي اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استنادا على الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه أجاب بصحة التعاقد واستلامه رأس مال المضاربة محل الدعوى من المدعي ودفع بالخسارة وعلم المدعي بها، وبما أن المدعي دفع بعدم صحة ذلك وأن المدعى عليه كان لديه بضاعة تعادل قيمتها قرابة 350 ألف ريال فأجاب المدعى عليه بأن قيمة البضاعة قد كانت تعادل قرابة 200 ألف ريال وأنه قد أتاه شخص عرض شراءها بـ 100 ألف ريال لكن رفض ذلك رغبة ببيعها بأكثر من هذه القيمة ثم قام الكفيل ببيعها بـ 60 ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالأكثرية إلى ثبوت تفريط المدعى عليه سيما وأنه لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك بشأن تصرف الكفيل، تأسيسا على ذلك وبما أن المفرط أولى بالخسارة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه رأس المال، وبشأن الأرباح بما أن الثابت مما تداوله الطرفان علم المدعي بالتعثر وتقريره عن صحة عرض المدعى عليه البحث عن مشتر للبضاعة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي مطالبته بالأرباح، وتحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه: (...)، إقامة رقم: (...) أن يدفع للمدعي: (...)، إقامة رقم: (...) مبلغا قدره: (100000) مائة ألف ريال، ورفض باقي الطلبات لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.