حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430301831

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470255079/1444
رقم الحكم:4430301831
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255079 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430301831 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470255079 لعام 1444هـ المدعي: شركة ساعة الاتقان للمقاولات المدعى عليه: شركة محاور البناء للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء وتوريد وتنفيذ جميع الأعمال المتبقية بمشروع إنشاء مديرية الزراعة بوادي الدواسر، لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1442/02/19هــ الموافق 2020/10/06م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/24هــ الموافق 2021/10/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريالاً، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (7,000,000) سبعة ملايين ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/27هـ الموافق 2021/10/04م، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,000,000) سبعة ملايين ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن موقع بتوقيع منسوب للطرفين بتاريخ 2020/10/06م. 2- شيك مسحوب على البنك العربي الوطني برقم (00051292) وتاريخ 2021/10/04م. 3- إفادة صادرة من وزارة التجارة بتاريخ 1443/11/22هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/21هـ: وفيها حضر مدير المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,000,000) سبعة ملايين ريالاً. وبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الواجب نظاماً قبل تقديم الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه لأداء الحق المدعى به وفقاً لمنصوص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، على أن يُضَّمن الإخطار البيانات التالية وفقاً للمادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، وحيث اطلعت الدائرة على الاخطار المرفق في ملف القضية وتبين أن الاخطار لم يتضمن بيانات الأطراف في هذه الدعوى، حيث أن الاخطار صادر من مؤسسة والدعوى مقامة من شركة وبالتالي فإن الاخطار يكون غير مكتمل الأركان مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى كما تبين أنه يختلف في مضمون طلباته عن صحيفة الدعوى المقدمة، إذ أن مبلغ المطالبة في الإخطار المقدم قدره (8,625,000) ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريالاً، ومبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى هو مبلغ قدره (7,000,000) سبعة ملايين ريالاً، وهذا يعد مخالفاً لنظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وبما أن الإخطار مع استيفاء متطلباته شرط أساسي لقيد القضية وقبولها ومن ثَّم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث إن القيد يعد من الأوصاف القانونية -بقوة النظام- التي لا ينالها مدعيها إلا بعد استيفاءهم لكافة شروطها ومتطلباتها ومنها الإخطار والشروط الواجبة فيه؛ وبالتالي فإن عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد وانتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما إن قيل بأن وجود قيد القضية سبيل لنظر الدعوى دون النظر إلى الإجراءات الأسبقية لها من مسائل الإخطار أو المصالحة أو التسوية باعتبار أن تلك المسائل متعلقة بما قبل القيد لا بعده، فإن هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسائل ورتبها للمساهمة في تقليل المنازعات القضائية الأصلية وسرعة البت فيها، كما أن المنظم أعرب عن ذلك المقصد وأجلاه، بأن أناط نظر الدعوى وقبولها- ابتداءً-: بإجراءات يجب -بقوة النظام- توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الإجراءات: الإجراءات القبلية لقيد الدعوى، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسائل، ونصه: الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى، الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد..، مع الإشارة بعدم الإخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون، فجعل الإخلال بتلك المادة في سياق الحكم بعدم قبول الدعوى، ولأن النظر في الدعوى والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الإجرائية القبلية يجعل الوجوب في تلك الإجراءات لا أثر لها في واقع تلك القضايا المقيدة على غير وجه الصحة، فبناء على ما تقدم، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى مشروعًا عند وجود أي سبب تراه الدائرة صحيحًا للحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث