حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321861/1444
رقم الحكم:4430343615
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321861 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343615 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470321861 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في تقدم المدعية بطلب تعيين محكَّمٍ عن المدعى عليها، وذلك للنظر في النزاع الدائر بين الطرفين استناداً إلى البند (19) من العقد المؤرخ في 2/4/1437هـ ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 4/5/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) (...)بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وادعى وكيل المدعية (المحتكمة) بقوله: لقد جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة (...) المحدودة) والطرف الثاني:(شركة (...) للمقاولات المحدودة) على اتفاقية إطارية لعدة عقود مقاولة من الباطن ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (19) الذي ينص على (... يحيل الطرفان النزاع إلى التحكيم للتوصل لحل نهائي وملزم وعملا بنظام التحكيم السعودي) من العقد المؤرخ في 2/4/1437هـ ، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1/3/1444هـ ، وهو/(...) ، ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ ، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وطلب التحكيم الوارد فيها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، والاطلاع على صحيفة الدعوى ؛ استبان للدائرة أن طلب التحكيم الماثل قد ورد على خمسة عقود – من الباطن- مبرمة بين الطرفين ، وُصفت (بمجموعة الاتفاقيات الفرعية) ولمَّا كان من البيِّنْ أن لكل عقد منها موضوعه الخاص ، وقيمته المختلفة ، وشروطه الخاصة ، وطريقة تنفيذه ، والالتزامات الناشئة عنه ، ولما كانت الغاية من التحكيم تسوية النزاع بين الأطراف خارج أروقة المحاكم ، في المدة المناسبة ، مع تحقيق العدالة الناجزة بين الطرفين ، إلاَّ أن طلب التحكيم الماثل قد ورد على خمسة عقود جملة واحدة ، وكان ينبغي إفراد كل عقد منها بطلب تحكيم مستقل حتى يمكن لهيئة التحكيم معالجة كل طلب على حدة بما يتناسب مع موضوع العقد وقيمته وملابسات النزاع فيه ، ذلك أن التداخل بين العقود – محل الطلب- مع اتحاد طرفي الدعوى ؛ قد يورث الإشكالات المتعددة أمام هيئة التحكيم ، فضلاً عن الحاجة – عند الاقتضاء- إلى ندب خبرة فنية مناسبة لموضوع كل عقد من العقود – محل طلب التحكيم- وكل ذلك قد يفضي إلى إطالة أمد النزاع بين الأطراف بلا طائل ، وتشير الدائرة إلى ما قررته المادة العشرون (20) من نظام المحاكم التجارية فيما يتعلق برفع صحيفة الدعوى ، حيث نصت في الفقرة (3) منها على أن: (لا يُجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب التحكيم المقدَّم من المدعية (المحتكمة) شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 4470321861، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.