حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430340849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470288104/1444
رقم الحكم:4430340849
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470288104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430340849 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470288104 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,142.57) خمسة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة، مقابل بيع وتوريد مستلزمات طبية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 20/4/1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أوبينات أودفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه لم يصله رابط أوإشعار فيما يخص منصة تراضي، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا قبول الصلح ابتداءً وموافاة الدائرة بذلك حال اكتماله فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لعرض الصلح في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (185596768) وبسؤال المدعي وكالة عن نتيجة الصلح قرر تعذره من جهة المدعى عليها هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أوالتبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,142.57) خمسة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي وسبعة وخمسون هلله، هذه دعواي، مقابل بيع وتوريد مستلزمات طبية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وهوما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أوقِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق" (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أوخُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها بما ينال من دعوى المدعية؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر،، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ((...)للمواد الغذائية (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) (...)) مبلغًا قدره (خمسة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة)؛ لما هوموضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.