حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430336478
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029463/1444
رقم الحكم:4430336478
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029463 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430336478 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470029463 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 2/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى فأجابت بأن موكلها أقرض المدعى عليها مبالغ مجموعها: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها برد المبلغ حتى تاريخه، مبينة بأنه سبق رفع دعويين ضد المدعى عليها لدى المحكمة العامة في الطائف، وصرف النظر عنها لعدم الاختصاص لكونها شراكة، وأكدت على طلب رد المبلغ المسلم وأضرار التقاضي بمبلغ: (30.000) ثلاثون ألف ريال، وعليه جرى إمهالها لإرفاق كافة بينات موكلها على صحة الدعوى، وإرفاق حكمي المحكمة العامة، وذلك عبر نظام ناجز في مدة أقصاها عشرة أيام، فاستعدت بذلك، وفي جلسة 22/ 3/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وفيها أفهمت الدائرة الحاضرة بتقديم صورة الحكمين الصادرين خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات، فاستعدت بذلك، كما أفهمت الدائرة بتقديم كافة بينات موكلها على الدعوى. وفي جلسة 28/ 4/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيًا، وبسؤال الحاضرة عن دعواها هل هي قرض حسن أو إثبات شراكة؟ قررت قائلة: إن موكلي ليس بينه وبين المدعى عليها أي شراكة والمبلغ المطلوب في الدعوى هو عبارة عن قرضة حسنة، هكذا قررت، ولوصول القضية لهذا الحد؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث قد رفع المدعي ذات الدعوى لدى المحكمة العامة بالطائف ويطلب فيها إثبات المبالغ التي في ذمة المدعى عليها وأنها عبارة عن قرضه حسنة، وحيث حكمت الدائرة في موضوع الدعوى بعدم القبول وأثبتت انتفاء ما يطلبه المدعي في دعواه من إثبات القرض، وأن حقيقة الدعوى هي شراكة، ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العامة بالطائف ينفي حقيقة الدعوى، ويثبت غيره فإنه يعد قد فصل في موضوعه، ولما قررت وكيلة المدعي في محضر جلسة النطق بالحكم أن الدعوى ليست شراكة أبدا، وإنما هي قرضه حسنة، وعليه فإن للمدعي الالتماس على الحكم المحكوم به لدى المحكمة العامة بالطائف؛ وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (4470029463) لسبق الفصل فيها، وذلك لما هو موضح بالأسباب.