حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430349239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470372629/1444
رقم الحكم:4430349239
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470372629 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349239 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470372629 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة نصها (أبرمت موكلتي عقد شراكة مع المدعى عليها المؤرخ بـ 1/02/2015م المتضمن: أن الطرف الأول قد قام بالتعاقد لتنفيذ وانشاء وإنجاز وصيانة فندق ثلاثة نجوم ومركز تجاري والاعمال الخارجية في (...) في مدينة (...) المملكة العربية السعودية مع السادة الشركة (...)...الخ)،وحيث أن موكلتي تملك ما نسبته 50% خمسون بالمائة من نسبة الشراكة لتنفيذ المشروع محل المعاينة، وحيث إن حالة المشروع غير معلومة لموكلتي إذ لا تعلم عنها شيئاً حتى تاريخه لا من حيث بيان المرحلة التي وصل لها المشروع من أنجاز ،ولا عن قيمة الاعمال المنجزة فيه مما اضطرها لرفع هذا الطلب لإثبات حالة المشروع محل الشراكة. الطلبات: إثبات حالة المشروع محل الشراكة طبقاً للمادة العشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.) فسألته الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال: فأجاب بأن المبررات هي عدم علم المدعية بالإنجاز في المشروع ولا عن قيمته، ثم سألته الدائرة ما الذي يُخشى فواته فأجاب بأن المدعي له مصلحة وبالتالي فله تقديم هذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470372629 ، لما هو موضح بالأسباب.