حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430323115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049197/1444
رقم الحكم:4430323115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049197 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430323115 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470049197 لعام 1444 هـ المدعي: شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة سماء التشييد والبناء للتجارة وامقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ علي بن محمد بن محمد الشنقيطي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 4451780، وتاريخ 03/01/1449هـ، عن/ شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء، لمدة (١٥) خمسة عشر سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٢١,٨٩٩) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,١٣٣,٨٤٠,٥٥٦) ملياران ومائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمان مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,١٣٣,٨٤٠,٥٥٦) ملياران ومائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمان مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٣/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م بمبلغ قدره (٢,١٣٣,٨٤٠,٥٥٦) ملياران ومائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمان مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,١٣٣,٨٤٠,٥٥٦) ملياران ومائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمان مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 12/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 30/02/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت المدعية وكالة/ روابي بنت حميدي الفهمي، محامية متدربة لدى المحامي/ علي محمد الشنقيطي،وأبرزت وكالتها ذات الرقم (٤٤١٦٧٨١٠) ورخصة تدريب المحاماة رقم (3291)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ رامي بن دخيل الله القليطي، وأبرز وكالته ذات الرقم (434928781) ورخصة المحاماة رقم (69/27)، ثم جرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم طلبت الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها، فقررت قائلةً/: " فضيلة رئيس الدائرة حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. اشارة الى الدعوى المنظورة بهذه الدائرة برقم 4470049197 والمحدد بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ موكلتي تحرر دعواها وفقا لما يلي: أولا: موضوع الدعوى: حيث إنه كانت تربط موكلي بالمدعى عليه الثاني سلطان الصاعدي بصفته الشخصية وبصفته صاحب مؤسسة سلطان الصاعدي سجل تجاري رقم: (...) وهي نفسها شركة سما للتشييد والبناء بعد ان حولها المدعى عليه الثاني الى شركة وهو نفسه ايضا يمثل نائب المدير العام لشركة الطريس المدعى عليها الاولى ولما كان موكلي قد نفذ العقد بناء على قرار سحب المشروع الصادر من المدعى عليها الاولى والثانية على حساب موكلتي وعمالتها والمواد الأولية الموجودة بمشروع انشاء جسور وانفاق رقم 4/00/00/0152/001/11/19، وتبلغ قيمة العقد 21,338,405.56 ريال فى عقد المقاولة بهذه الدعوى لذا فإن موكلتي تطلب ندب الخبرة المحاسبية لبيان ما تم صرفه على المشروع من ذلك المبلغ وتسليم موكلتي ما تبقى في ذمة المدعى عليه الاولى والمدعى عليه الثاني. الاسانيد: عقد المشروع + الاتفاقية + قرار سحب المشروع. الطلبات: ندب الخبرة المحاسبية لبيان ما تم صرفه على المشروع من ذلك المبلغ وتسليم موكلتي ما تبقى في ذمة المدعى عليه الاولى والمدعى عليه الثاني متضامنين مجتمعين او منفردين وهذه دعوى موكلتي ونسأل المدعى عليهما الجواب الملاقي والله يحفظكم. "، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً / " أنه لا يملك رد "، هكذا قرر بمضمونه، ثم أمهلت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواها بشكل كافي وان طلب ندب الخبرة لوحده غير سائغ وعليها إرفاقه عبر تبادل المذكرات مع المستندات الداعمة لدعواها. فجرى إفهام وكيلة المدعي بتقديم تحرير دعواها خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمناً كافة الأسانيد، وأن يقدم وكيل المدعى عليه رده خلال ال 5 أيام التي تليها، ثم يكون للمدعية فرصة الرد خلال 5 أيام عمل تليها وذلك عبر تبادل المذكرات، وجرى إفهام الطرفين بأن أي تأخير في تقديم ما طلب عبر النظام يعد إخلالاً يعرض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رُفعت الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية على الدعوى ونصها: (نقدّر -والرأي للدائرة الموقرة- أن دعوى المدعية لا تزال غير محررة ومتناقضة في موضوعها وأطرافها وتضمّنت خلطاً في الوقائع لا يُفهم الرابط بينها؛ وأرفقت المدعية مستندات غير مفهرسة لم توضّح وجه الاستشهاد منها ولا علاقة للمدعى عليها بها، كما إن طلب المدعية في الدعوى غير واضح، مما يتعذر معه الجواب عن الدعوى بحالتها الراهنة، ونلتمس من الدائرة الموقرة إعمال موجب النظام في ذلك. وفي حال قررت الدائرة الموقرة قبول التحرير المقدّم من المدعية، فإننا نعقّب على ما جاء فيه بما يلي: أولاً: فيما يتعلق بطلب المدعية تعيين خبرة محاسبية وإلزام المدعى عليها بالتضامن بسداد مبلغ قدره ٢١،٣٣٨،٤٠٥.٥٤ ريال عن أعمال تدعيها المدعية، فنجيب الدائرة الموقرة بأن المدعى عليها " شركة سماء التشييد للبناء والمقاولات "لا صفة لها في العقود المرفقة من المدعية حيث يتضح أنها منسوبة لشركة " الطريس" والتي ليست طرفاً في هذه الدعوى. ثانياً: تضمنت لائحة المدعية في الفقرة ٢، ٣ منها سرد وقائع غير مفهومة وغير مترابطة أُشير فيها للشركة المدعى عليها سماء التشييد و للسيد / سلطان الصاعدي بصفته الشخصية، - ومع أن السيد سلطان الصاعدي ليس طرفاً في هذه الدعوى – إلا أننا نوضح للدائرة الموقرة من خلال فهمنا لمنهجية المدعية في إقامة عدد من الدعاوى بنفس الكيفية – مرفق لفضيلتكم أحكاماً صادرة في دعاوى مشابهة قدمتها المدعية وتم الحكم فيها بعدم قبولها مرفق(1، 2) كما نؤكد بأنه لا توجد مستحقات للشركة المدعية أو مديرها السيد نديم اختر ترين في ذمة السيد /سلطان الصاعدي أو الشركة المدعى عليها "سماء التشييد" ؛ حيث سبق أن حرر الأطراف اتفاق تصفية بينهم بعنوان: (اتفاقية فسخ قطعية غير قابلة للطعن) مؤرخة في: 18/05/2019م – مرفق 3 - نصّت في الفقرة ثانياً منها على: " تؤول مؤسسة سلطان سلمان الصاعدي وشركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات وأي شركات أخرى تابعة لها أو فروع وكذلك مصنع نوفا إلى السيد / سلطان سلمان الصاعدي بما لها وما عليها "- كما نصّت صراحة في البند رابعاً منها على::"لا يحق لأي من طرفي العقد شكوى الطرف الآخر لأي جهة رسمية أو غير رسمية ولا يحق له مقاضاة الطرف الآخر فيما يخص أي من تلك الاتفاقيات وهذه الاتفاقية كذلك". – الطلبات: لما تقدّم من وقائع، ولما قد تراه الدائرة الموقرة من أسباب نلتمس من الدائرة الموقرة ما يلي:1- صرف النظر عن دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة.2- في حال رأت الدائرة صفة للمدعية في هذه المطالبة فنطلب الحكم برفض الدعوى.3- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة). وفي جلسة 28/03/1444هـ حضر وكيل المدعية/ علي الشنقيطي كما حضرت المدعية وكالة/ روابي حميدي الفهمي، محامية متدربة لدى/ علي محمد الشنقيطي، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (٤٤١٦٧٨١٠) ورخصة تدريب المحاماة رقم (3291)، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليه/ رامي بن دخيل الله القليطي، وأبرز وكالته ذات الرقم (434928781) ورخصة المحاماة رقم (69/27) وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين أودعت المدعية وكالة ردها عن طريق البريد الالكتروني للدائرة صباح اليوم لتعذر إرفاقه عبر النظام وتم ارفاقه عبر المحادثة الجانبية بالنص التالي: (مذكرة جوابية من موكلتي على المذكرة التي تم ارفاقها من قبل المدعى عليها: 1-جواب المدعى عليها غير ملاق للدعوى وطلباتها وهو جواب يؤكد مماطلتها واصرارها على تضليل العدالة. 2-غير صحيح ما تم ذكره من قبل وكيل المدعى عليه بعدم وجود علاقه بين شركة انشاءات الاوطان وبين شركة سما التشييد وبرفقه اثبات العلاقة (مرفق١) صوره من عقد المشروع. 3-مطالبة موكلي واضحة وصريحة بوجود عقد بينه وبين شركة سما التشييد المدعى عليها وهو يوضح عمل موكلي من بداية المشروع لوقت منع موكلي من متابعه المشروع واستخدام المعدات والموظفين لتكمله المشروع والانتهاء منه مؤكد بموجب خطاب سحب المشروع المرفق من المقاول الرئيسي (مرفق ٢) 4-يوجد لبس لدى المدعى عليها في فهم مدلول الاحكام الاجرائية الاخرى وما تم ارفاقه من صكوك فهي لا تخص دعوانا ومطالبتنا هذه وهي جزء من مطالبات قائمة بعد تصحيح الاجراء فقط وذكرها في هذا المقام حشو لا قيمة له. 5-واما بخصوص الاتفاقية المرفقة (مرفق ٣) فهي لا تنتسب لموكلتي بشكل كلي وتطعن فيها موكلتي بالتزوير وتلتمس موكلتي من الدائرة الزام المدعى عليها بتسليم أصلها لإحالتها الى الادلة الجنائية لفحصها وتأكيد تزويرها مع اثبات اقرار المدعى عليها بها والزامها بها حيث ان ابرازها عدة مرات حجة عليها لا لها لان المدعى عليها خالفت محتواها الذي يمنعها من التقدم بأية شكاوى او دعاوى ضد موكلتي وذلك من خلال تقدم المدعى عليها بالقضايا التالية: 1-قضية رقم 439548335 المحكمة التجارية بالرياض-الدائرة العاشرة. 2-أمر تنفيذ رقم 401014300760911 محكمة تنفيذ الرياض-دائرة التنفيذ الثانية عشر. 3-أمر تنفيذ رقم 401014300776677 محكمة التنفيذ بالرياض-دائرة التنفيذ الثانية عشر. 6-مع العلم ان قيمة الاعمال المنفذة عن طريق شركة انشاءات الاوطان هي 43,665,517.44 ريال استلمت منها شركة انشاءات الاوطان مبلغ 8,112,635.80 وسيتم رفع دعوه مستقله بها. 7-وتناقض المدعى عليها فيما تدعيه دليل على عدم صحة ما تدعيه وتأمل موكلتي من عدالة المحكمة مؤاخذتها على ذلك بما يتقرر لدى الدائرة وبعد ما ذكر نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بمبلغ وقدره:(21,338,405.56) ريال واحد وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا واربعمائة وخمسه ريال وسته وخمسون هلله لا غير وهى قيمة الاعمال المتبقية للمشروع والتي نفذتها شركة سماء التشييد والبناء بمعدات وعمالة موكلتي بعد سحب المشروع من موكلتي بعد ندب الخبرة للتحقق من استحقاق موكلتي لها حسب البيان المرفق (مرفق 4) وباطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة لذلك مدة 7 أيام لتقديم الرد ويكون للمدعية مهلة 7 أيام تليها للرد ثم يكون للمدعى عليه مهلة 7 تليها لتقديم الرد الختامي، وذلك عبر النظام الالكتروني. وفي جلسة 27/04/1444هـ حضرت المدعية وكالة/ روابي حميدي الفهمي،كما حضر وكيل المدعى عليها/ رامي القليطي وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي قدم وكيل المدعى عليها رد في هذه الجلسة بالنص التالي: أولاً: نتمسك بما سبق بيانه للدائرة الموقرة. ثانياً: نكرر تمسّكنا بأن المدعى عليها " شركة سماء التشييد للبناء والمقاولات "لا صفة لها في الدعوى، حيث إن العقد المرفق من المدعية في (دعواها المحررة) والمؤرخ في 18/05/2019 - مرفق 1،والمبرم بين المدعية وبين المقاول الرئيسي شركة " الطريس السعودية " والمشار إليه في دعواها بأنه يخص المشروع محل الدعوى. ليس للمدعى عليها شركة سماء التشييد صفة فيه، وليس لها علاقة أيضا أو صفة في الخطابات المرفقة في الدعوى والمنسوبة لشركة الطريس السعودية. ثالثاً: نؤكد على ما سبق بيانه من أنه لا توجد أي مستحقات للشركة المدعية أو مديرها السيد نديم اختر ترين في ذمة السيد /سلطان الصاعدي أو الشركة المدعى عليها "سماء التشييد" و لاوجود لاتفاق قائم بينهما بخصوص المشروع محل الدعوى؛ حيث سبق أن حرر الأطراف اتفاق تصفية بينهم بعنوان: (اتفاقية فسخ قطعية غير قابلة للطعن) مؤرخة في: 18/05/2019م – مرفق 2 - ونصّت في الفقرة ثانياً منها على: " تؤول مؤسسة سلطان سلمان الصاعدي وشركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات وأي شركات أخرى تابعة لها أو فروع وكذلك مصنع نوفا إلى السيد / سلطان سلمان الصاعدي بما لها وما عليها "- كما نصّت صراحة في البند رابعاً منها على::"لا يحق لأي من طرفي العقد شكوى الطرف الآخر لأي جهة رسمية أو غير رسمية ولا يحق له مقاضاة الطرف الآخر فيما يخص أي من تلك الاتفاقيات وهذه الاتفاقية كذلك". – وأما ما زعمته المدعية من أنها تطعن في الاتفاق المشار له بالتزوير!!، فنجيب عن هذا الادعاء الباطل بأن المدعية أقرّت في مذكرتها بأن المدعى عليها سبق أن قدّمت اتفاقية التصفية المشار لها في عدة دعاوى أخرى، ولم يسبق للمدعية إنكار هذه الاتفاقية في أي من الدعاوى الأخرى، ولا يخفى على علم أصحاب الفضيلة ما نص عليه نظام الإثبات ولوائحه في هذا الخصوص حيث نص النظام في المادة (٢٩) منه على: "من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق..." كما نصّت المادة(٣٩) من اللائحة على: " لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه..."، ومع ذلك فلا تمانع المدعى عليها من تقديم أصل الاتفاق المشار له للدائرة الموقرة في حال رأت الدائرة حاجة لفحصه أو مضاهاته، مع التمسّك بما جاء في المادة (٤٣) من نظام الإثبات والتي نصّت على: " إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض" الطلبات: لما تقدّم من وقائع، ولما قد تراه الدائرة الموقرة من أسباب نلتمس من الدائرة الموقرة ما يلي:1- صرف النظر عن دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة.2- في حال رأت الدائرة صفة للمدعية في هذه المطالبة فنطلب الحكم برفض دعوى المدعية.3- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالةً تأخر في تقديم المطلوب عن المدة المحددة حسب المحضر السابق واعتذر عن ذلك بخلل تقني في الإرفاق عبر النظام وأرسل بذلك بريد الكتروني للدائرة يوم أمس الساعة العاشرة مساءً ولم تقبل منه الدائرة ذلك العذر، وبعد ضبط ما سبق ترى الدائرة وجوب الفصل في الدعوى من الجانب الشكلي، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما أن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة مشتملة على المتطلبات النظامية طبقاً للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية 76، كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى." وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه والمقيدة مع تقييد الدعوى وبعد الإفهام بوجوب التحرير من حيث تحديد الطلب والمبالغ المستحقة، وحيث تم تغيير الطلب فيها في الدعوى المفصلة والمحررة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/2/1444هـ وكذلك تم مطالبة شخص معنوي ليس طرفاً في الدعوى –شركة الطريس السعودية- وتوجيه الدعوى تجاهه بالتضامن مع المدعى عليه، وارفاق مستندات تتعلق بشركة الطريس وهي ليست مدعىً عليها، بالإضافة إلى إرفاق اتفاقية بين المدعي باسم سابق والمدعى عليه وعدم تحرير سبب تغير الأسماء في الاتفاقيات وتحول الكيانات المتعاقدة، وترتب على ذلك اضطراب في الدعوى من حيث الطلبات والأطراف فيها وعدم تحرير ذلك بشكل صحيح وواضح حيث يجب تحديد الطلب وتحريره وتحديد المدعى عليه وإرفاق المستندات المتوجه على المدعى عليه دون إدخال وتشتيت الدائرة بأطراف آخرين ومرافقات أخرى وتغيير في الطلبات بشكل متكرر مما يتعذر معه السير في الدعوى موضوعاً ويجب الفصل في هذا الجانب ابتداءً، وبناءً على المادة المشار لها أعلاه وكذلك ما ورد في المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، والحكم خاضع للاعتراض لمدة ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الألمعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث