حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430507839
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232151/1444
رقم الحكم:4430507839
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507839 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تقدمت المدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة بالدعوى الآتية للمحكمة التجارية في جدة، لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات العامة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٥١٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(بموجب كشف الحساب المتضمن لأوامر الشراء المؤرخة للفترة من تاريخ ٢٠١٩/١/١ م الى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م ، تم الأتفاق بين كلا من المدعية شركة (...) ، والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات على تأجير آلات ومعدات مستأجرة من المدعية بمقابل مادي تبقى منه مبلغ وقدره (٦٥٨.٨١١) ستمائة وثمانية وخمسون ألف وثما نمائة واٍحدى عشر ريال، وعليك تم الحكم)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٦٠.٠٠٠)أربعمائة وستون ألف ريال ورفض مازاد عن ذلك ، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٩٨٥٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ثم أحيلت القضية للدائرة ١٧ وذلك لتنظرها، ثم إنه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ عقدت الجلسة الأولى عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيل المدعية (شركة (...) للمقاولات العامة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ الصادرة عن (موثق)، ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه ، وذلك بسبب عدم تبلغهم وذلك بموجب مهمه البليغ رقم (١٨٥٧٣٧٠٨٤)، والمتضمنة (تعذر التبليغ)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن القضية هي مطالبة بأتعاب تقاضي، والطلبات هي ١-إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٦٩.٠٠٠، والأسانيد هي: ١-صك الحكم في القضية السابقة، ٢-عقد أتعاب المحاماة، وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم احتواؤه على عقد المحاماة وبسؤال المدعي عن العقد أجاب قائلاً: (العقد موجود ولكن لا يتيسر لي إرفاقه الآن، وأطلب مهلة لذلك) فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته أن عليه إرفاق العقد خلا ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة، وجرى تأجيل الجلسة. ثم إنه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤاله عن عقد المحاماة وهل جرى إرفاقه في ملف القضية أجاب قائلاً: (العقد مرفق في ملف القضية، ونسبة الأتعاب في العقد ١٥%) ، ونظراً لصلاحية القضية للحكم جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: أما عن طلب أتعاب المحاماة فالثابت أن المدعية قد قدمت ما يثبت دفعها أتعابا للترافع أمام الدائرة في هذه القضية؛ وذلك بموجب عقد قد تم بين المدعية ومكتب محاماة، وتختص الدائرة بالنظر في الأتعاب بموجب منطوق الفقرة (٥) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وبما أن المدعى عليها لم تتبلغ بالدعوى وبذلك فقد سارت الدائرة بالدعوى غيابياً بنا على المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ١.إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ... ، وأما عن استحقاق المدعية للأتعاب فليس من المقبول أن تتحمل المدعى عليها ما اتفقت عليه المدعية مع مكتب المحاماة؛ ذلك لأن المدعى عليها في هذا العقد ليس لها صفة بتحمل الالتزامات الواردة به، بل الواجب في هذا الصدد أن تتحمل المدعى عليها قدرا من الأتعاب التي ترى الدائرة استحقاق المدعية بها، وإلا لو كان إعمال الاتفاق في هذا الموضع هو اللازم لاستحقاق المدعية لمبلغ المحاماة لتشطط الناس باستخدام هذا الطريق، فاللازم في هذا الأمر أن تضع الدائرة حدا يستقيم به الأمر لكيلا ينحرف عما هو موضوع لأجله، وتستهدي الدائرة فيما تقدم بمنطوق الفقرة (٤) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، هذا وتوضح الدائرة في هذا المقام أنها قد راعت عدة أمور في تقدير أتعاب المحاماة أولها: مبلغ قيمة المطالبة. ثانيها: وضوح الحق. ثالثها: الإلجاء للشكاية. رابعها: ما استقر عليه العمل في تقدير الأتعاب. خامسها: المماطلة من قبل المدعى عليها. وتأسيسا عليه قدرت الدائرة أتعاب المحاماة في هذه القضية %١٠ من قيمة المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يأتي في منطوقه نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، صاحبة السجل التجاري:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة صاحبة السجل:(...)، مبلغا وقدره ٤٦٠٠٠ ستة وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430507839 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٠٥١٦٢٥)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، صاحبة السجل التجاري:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة صاحبة السجل:(...)، مبلغا وقدره ٤٦٠٠٠ ستة وأربعون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لها جلسة ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على الحكم الغيابي وبناء على الفقرة الرابعة من المادة ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية، وتشير الدائرة إلى حضور المدعى عليه أصالة والذي أفاد بأنه لم يتقدم بأي طلب عن طريق محامي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وعلى الإجراءات المتخذة لإبلاغها بالحكم، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية ولأنه لم يظهر للدائرة ما يوجب الملاحظة على حكم الدرجة الأولى مما تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الغيابي الصادر بتاريخ (٠٥/٠٥/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٢٣٢١٥١) القاضي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، صاحبة السجل التجاري:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة صاحبة السجل:(...)، مبلغا وقدره ٤٦٠٠٠ ستة وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.