حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430253105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202462/1443
رقم الحكم:4430253105
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202462 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430253105 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٢٤٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مولد لمدة (١٩) تسعة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٧,٧١٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٧,٧١٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ لم يسدد منه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧,٧١٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات شركة (...) لتأجير المعدات ممهورة بتوقيع المدعى عليها شركة (...) والأعمال الصناعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته وباطلاع الدائرة عليها افهمته بانها غير موصلة للحكم بمطالبته فذكر بان التواقيع الواردة في الفواتير هي ذاتها الواردة في امر الشراء وباطلاع الدائرة عليها قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، ومثل أمام الدائرة المدعى عليها وكالة لأول حضور بالدعوى وطلب امهاله للإجابة عليها والاطلاع على المستندات الواردة فيها فأفهمته الدائرة بانها تمهله أسبوعين من تاريخه ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، أحالت الطرفان الى تبادل المذكرات ولم يرد للدائرة شيء من الطرفان وبعرض ذلك على المدعي ذكر بانه لم يرد له جواب من المدعى ليه فيما قرر المدعى عليها وكالة صحت مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧,٧١٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٧.٧١٠ ريال والله الموفق.