حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430351176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083696/1444
رقم الحكم:4430351176
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083696 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430351176 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470083696 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سرعة النهضة للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الحصان للمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة سرعة النهضة للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة الحصان للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 21/03/1444. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (175751087)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تنفيذ أعمال قطع وردم وذلك في مقاولة تنفيذ أعمال قطع وردم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٢٣٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٢٣٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨١١,٩٧٨.٠٠) مليونان وثمان مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣,٢٣٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٢٣٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م بمبلغ قدره (٢,٨١١,٩٧٨.٠٠) مليونان وثمان مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه طلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ06/05/1444 عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه أجاب قائلا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢١,٧٩٦.٠٠) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً بينتي هي العقد المبرم بين طرفي الدعوى و المستخلصة وبرجوع الدائرة إلى العقد واطلاعها على مضمونه والمستخلصات لم يتبين لها ما يدل على إلزام المدعى عليه بقيمة الضريبة المضافة وبسؤال المدعي وكالة ألديك بينة تبين إلزام المدعى عليه بقيمة الضريبة المضافة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ماقدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، وحيث إن ما استند عليه المدعي وكالة في دعواه لا يعد بينة موصلة ولأن المتقرر أن قيمة الضريبة في العقود المتعلقة بالتعاملات التجارية تكون متضمنة لما يتفق عليه طرفي العقد سواء في العقود أو الفواتير أو غيرها لا سيما إذا كان المبلغ باهضا ولعدم إحضار بينة موضحة لهذه الضريبة فإنه لا يسوغ للمدعية طلبها وإلزام المدعى عليها بها الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة برد هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة سرعة النهضة للمقاولات (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة الحصان للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ولطرفي الدعوى حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث