حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430314553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439138200/1443
رقم الحكم:4430314553
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439138200 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430314553 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439138200 لعام 1443 هـ المدعي: محمد احمد إبراهيم مطاعن المدعى عليه: عبدالله بن مبارك بن عائض القحطاني الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بصفته مقاول مباني بإنشاء مجمع تجاري بمدينة بيش مكون من عدد 24 محل تجاري وبمساحة تقدر 2120 متر ويشتمل على مسجد ودورة مياه وغرفة كهرباء وبيارة على ان يقوم موكلي بشراء المواد المطلوبة للعمل وتقدم الفواتير للمدعى عليه وعلى أن يكون العمل اليدوي لكافة العمليات من بناء ولياس وتبليط ونجاره وحداده تكون بسعر السوق في وقت إنشاء المجمع والتي هي (من رجب 1436هـ وحتى بداية شهر صفر 1438هـ) وبانتهاء موكلي من العمل على الوجه المتفق عليه ومن ثم قام موكلي بتسليم المدعى عليه دفاتر الحسابات وتقدير الأعمال اليدويه بسعر السوق حسب الاتفاق وقام موكلي بحسم المبالغ المستلمة من المدعى عليه أثناء العمل، فأفاد المدعى عليه أن المبلغ المطلوب كثير وأنه يقترح إحضار مهندس لتمتير وتقدير العمل وبالفعل قام موكلي بإحضار المهندس وهيب من مهندسي مكتب العطاس بصبياء، ومن ثم قام موكلي بإبلاغ المدعى عليه للحضور أثناء حضور المهندس موقع العمل إلا أنه اعتذر وطلب من موكلي أن أبلغ المهندس ان يتقي الله فيما بيني وبينك وفعلا قام المهندس بتمتير كل العمل وبمهنيه وبمنتهى الحياد والذي انتهى إلى أن المستحق هو مبلغ قدره (1,563,352) ريال، وبما أن إحمالي مسحوباتي من المدعى عليه أثناء تنفيذي للاتفاق بلغ (736,000) ألف ريال، فبالتالي يكون لموكلي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (1,140,022) ريال، ومن ثم اطلع المدعى عليه على ما خلص له المهندس الا أنه ذكر أن المبلغ المطلوب كثير وأن تشييد المجمع لا يكلف هذا المبلغ، وانتهى وكيل المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (1,140,022) ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: كل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلًا والصحيح أنني لا أعرف المدعي ولا تربطني به أي صلة تعاقدية وليس له أي مستحقات في ذمتي، ولم أعرف اسمه قبل رفعه الدعوى، وكل ما ذكره في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلًا هكذا أجاب وبعرض الجواب على وكيلة المدعي استمهلت لإحضار بينتها. وفي جلسة أخرى قرر وكيل المدعي أن المدعى عليه ينكر تعاقده وعلاقته مع موكلي لأن تعامل موكلي معه لم يكن بصفة شخصية بل كان عن طريق أحد موظفي موكلي وهو سوري الجنسية هكذا قالت، وبرد ذلك على المدعى عليه أصالة: قال أتمسك بما ورد في جوابي من أني أنكر علاقتي بالمدعي تمامًا وإن كنت وقعت شيء أو أبرمت عقد فأنا ملزم به لكن تعاملاتي وعقودي مع العملاء كثيرة ولم يسبق لي أن تعاملت مع شخص المدعي، وقول المدعية بأن التعامل كان مع مندوب للمدعي فلا أعلم صحته،ويأتيني الكثير من العملاء ولا أعرف إن كان أحدهم له صلة بالمدعي وإن أحضروا ما يفيد توقيعي مع أحدهم وأنه كان يمثل المدعي فأنا ملزم بما وقعت عليه وكتبته ولكنهم لم يقدموا شيء. وفي جلسة أخرى حضر خالد محمد علي الخليل وتشير الدائرة إلى تعذر تحضيره، ثم قررت وكيل المدعي قائلا: إن هذا الحاضر معنا هو الذي كان يتعامل وجهًا لوجه مع المدعى عليه بتفويض من موكلها، ثم أرفقت عبر دردشة برنامج المحاكمة ورقة أشارت إلى أنها تحتوي على تفويض من موكلها للحاضر بالتعامل مع المدعى عليه هكذا قررت ثم قرر المدعى عليه قائلًا: نعم إنني أعرف الحاضر سوري الجنسية وهو الذي حصل التعامل والتعاقد معه وقد تعاقدت معه على أن ينشئ لي دكاكين في محطة وأما ما ذكر في الدعوى من أعمال فهي مبالغ فيها وكان الاتفاق المبدئي على أن يكون المقابل لعمله مبلغ وقدره ثلاث مائة وأربعين ألف ريال لكنه بعد أن أنهى الأعمال تفاجأت أنه يطلبني بمبالغ عالية تصل للملايين وإن كان له حق في ذمتي فيأخذه وقد ذكرت له وأذكر الآن أنه لا مانع لدي من تكليف من يقوم بالمحاسبة أو تكليف مكاتب هندسية تقوم بدراسة الواقع والأعمال المنفذة حتى تتوصل لمستحقاته الفعلية مقابل ما قام بتنفيذه وإن قرروا له مبلغ فلا مانع عندي من إعطائه ما يستحقه لكني لا أوافق أبدًا على المبلغ الذي يطالب به علمًا بأنني أنكر أيضًا علاقة الحاضر السوري بشخص المدعي فالحاضر مقاول مستقل ولا علاقة له بالمدعي وقد ذكر هذا عن نفسه في حكم سابق صادر وأطلب مهلة لتقديم جوابي التفصيلي إضافة إلى تقديم ما يثبت أن الحاضر مقاول مستقل وأن المدعي لا صفة له في الدعوى إطلاقا وأن الدعوى يفترض إقامتها من الحاضر خالد سوري الجنسية وليس من المدعي. وفي جلسة أخرى قدم المدعى عليه مذكرة تتضمن:(بأن لديه محطة محروقات في محافظة بيش بها هنجر منخفض الارتفاع محاط بها من الجهة الشمالية والغربية معد على أن يتم تقسيمه على شكل دكاكين لخدمة المحطة وقد خصصت أحد الدكاكين مصلى، والدكان الذي يليه دورات مياه وقد حضر لدي المدعو خالد محمد علي خليل، وطلب مني أن أعطيه اعمال تقسيم الدكاكين، وكان الاتفاق على النحو التالي: أن تكون مهمته الاشراف والمراقبة على العمل، وأن يقوم بإحضار المواد والأيدي العاملة ويسحب من مكتبي ومني شخصيا ما يحتاجه هذا التقسيم دون ان يدفع شيئا من ماله، أن يكون له مقابل إشراف ومراقبة عشرة في المائة من التكلفة التي سألته عن تقديره لها قبل البدء في العمل فأجاب: لكون العمل بسيط نظرا لعدم وجود سقف وأبواب، وأن العمل منصب على عمل جدارين لكل دكان الأول خلفي والثاني جانبي فإن التكلفة لا تتجاوز 350,000 ألف ريال كحد اعلى، ولا تقل عن 300,000 ألف ريال كحد أدنى، وبعد الانتهاء من العمل حضر لدي من أجل المحاسبة واتضح لي أن ما قام بسحبه من مكتبي ومني شخصيا مبلغ كبير وقدره 736,000 ألف ريال، وان ما يطالب به اكبر فطلبت منه المحاسبة عن طريق مكتبين هندسية الا انه رفض ولجأ إلى المحكمة العامة بمحافظة بيش، وبناء على ماسبق أستشهد بما قاله وما كتبه ووقعه بيده أن الامر يعنيه وحده دون غيره أولا/ أن المبالغ والشيكات باسمه واستلامه وتوقيعه شخصيا. ثانيا/ طلبه من محمد صالح التدخل للصلح بيني وبينه. ثالثا/ ذهابه للمحكمة العامة بمحافظة بيش ورفعه دعوى بصفته مقاولا، وأصالة عن نفسه دون غيره. وتأسيسا على ماسبق وبناء على الاثباتات القاطعة التي اكدت أن المدعو خالد خليل اتفق معي كونه مقاول بالإشراف وبصفة أصالة عن نفسه ولا يمثل غيره أطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الصفة في الدعوى). ومن ثم أرفق المدعى عليه صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة بيش. وفي جلسة أخرى قدم المدعي مذكرة تتضمن: (تقدم لفضيلتكم بردي على ما جاء في احدى المرفقات التي أقر فيها المدعى عليه/ عبدالله القحطاني انه لا مانع لديه من احضار مكتب هندسي يقوم بالمحاسبة بيني وبينه ودراسة الواقع والأعمال المنفذة حتى نتوصل لمستحقاته الفعلية مقابل ما قام بتنفيذه وان قرروا له مبلغ فلا مانع عندي من إعطائه ما يستحقه، وهذا كان طلبنا نحن منذ البداية وهو تكليف مكتب هندسي يقوم ويقدر ويعاين الموقع حيث ان مساحة الموقع تقدر ب 2222م2 والمدعى عليه (القحطاني) يقول انها دكاكين بل الواقع الفعلي هي محلات يزيد مساحة المحل عند 75م2 وعددها 17 محل وباقي المحلات تقريباً مساحة المحل الواحد منهل حوالي 50م2 ليصبح اجمالي المساحة 2222م2. أما فيما يخص تقديم الدعوى لدى المحكمة العامة ببيش باسم المفوض خالد الخليل وكان على كالتالي: 1/ قمت بتكليف خالد الخليل للتفاهم معه المدعى عليه وقد تم الاتصال بشخصين الأول السيد/ جابر النهاري، والثاني السيد/ مبارك السالم، وعندما تواصلوا مع السيد/ عبد الله مبارك القحطاني أجاب انا قلت لأبو باسم فأجابه روح المحكمة وقدم وانا مستعد وفعلاً قدمت الدعوى لكن بشكل خاطئ حيث انه المفوض ليس له صلاحية ان يرفع دعوى باسمه ولم يتم اضافتي كمدعى في الدعوى وأيضا كان المبلغ كبير مما أدى الى صرف النظر عن الدعوى، وهذا ما كنت أجهله ولو كنت اعرف ذلك لرفعت الدعوى صحيحة وقدمت الدعوى للمحكمة التجارية من البداية. -أما ما يخص المبالغ التي كان يستلمها المدعو/ خالد الخليل من المدعى عليه /القحطاني كنت استلم بعضها والبعض الاخر اتركه له لكي يتم صرفها على إتمام المشروع من مواد وحساب عمال وما شابه ذلك. -المشروع تم انهاء العمل فيه في الشهر الثالث من عام 1438هـ وبدأنا بعدها بالمطالبة لإنهاء الحساب واعطائنا المتبقي من حسابنا لديه وبدأ يعطينا وعود ولم يلتزم بها حتى وقتنا هذا. -أما فيما ذكره عند الاتفاق وبمبلغ وقدره 340.000 ألف ريال فهو غير صحيح قولاً واحداً ولم يتم أي اتفاق من هذا القبيل. -كيف يقول إننا اتفقنا على مبلغ وقدره 340.000 ريال وهو قدم سندات بقيمة 566.000 ريال واصلة منه، هذا تناقض واضح، ونطلب الإحالة الى مكتب هندسي متخصص ويتم تقدير العمل حسب الزمان والمكان. من حيث المواد والعمالة والمصنعيات من عدد وسقالات وأخشاب وما يلزم ذلك وهي تؤجر على حساب المالك. -نسبة أتعاب المؤسسة وتأجير السقالات والأخشاب تقدر حسب خبراء المقاولات والمبالغ التي تم صرفها من قبل المؤسسة لأنهاء المشروع بحوالي 20% بالمئة. لذا أطلب من فضيلتكم التوجيه بتعيين مكتب هندسي للقيام بمعاينة الموقع وتقدير كلفة المشروع وأتعاب المؤسسة. وإلزام المدعى عليه بدفعها.) وفي جلسة أخرى سألت الدائرة وكيل المدعي عن المستند في كون المدعو خالد خليل يعمل لدى مؤسسة المدعي ومفوض منه للعمل مع المدعى عليه، فطلبت مهلة لإرفاقه، ومن ثم في جلسة اليوم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (1,140,022) ريال عبارة عن باقي مستحقات اعمال مقاولة وفق تفصيل الدعوى، وبما أن المدعى عليه أنكر التعاقد مع المدعي، وبما أن وكيل المدعي ذكر أن التعاقد والتعامل لم يكن مع موكله بصفته الشخصية وإنما كان التعاقد مع المدعى عليه من خلال أحد موظفي مؤسسة موكله، وبما أن الثابت بين الطرفين أن انعقاد العلاقة التعاقدية لم يكن بين طرفي الدعوى، وأما ما ادعى به وكيل المدعي من وجود صلة بين المدعي والعامل وتتمثل في أن العامل يعمل لحساب المدعي فقد قابل ذلك إنكار المدعى عليه تلك الصلة ووافق ذلك عدم تقديم المدعي إثبات تبعية العمل لحسابه فضلا عن أن جميع المستندات المقدمة في الدعوى خالية من اسم المدعي أو مؤسسته، وزيادة على ذلك حكم المحكمة العامة والتي ظهر من خلاله أن المدعي في هذه الدعوى ليس طرفا فيها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى بحالتها الراهنة بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439138200) المقامة من محمد احمد إبراهيم مطاعن سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة الشراع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد عبدالله بن مبارك بن عائض القحطاني سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث