حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430351698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202461/1444
رقم الحكم:4430351698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202461 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430351698 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470202461 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) السعودية للمشاريع ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/05/06هـ وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (180855674)، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (رافعة) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨٣,١٣٤.٥٥) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، بثمن إجمالي قدره (٢٨٣,١٣٤.٥٥) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٨٣,١٣٤.٥٥) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٨٣,١٣٤.٥٥) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م حتى ١٤٤٤/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م ، أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٣,١٣٤.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م إلى ١٤٤٤/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م ، هذه دعواي) ، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية البينة على صحة دعواه قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية و المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها ، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية ا(...) بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ، وبطلب الدائرة يمين صاحب المؤسسة المدعية أستعد لأدائها قائلاً (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة أن في ذمة المدعى عليها شركة (...) السعودية للمشاريع لي مبلغ و قدره (283,134.55) ريال مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة والله العظيم هكذا حلف) ، ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 283.134.00ريال والذي يمثل قيمة إيجار معدات رافعة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير الصادرة من المدعية و المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمشاريع ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.