حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430289136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010241/1444
رقم الحكم:4430289136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010241 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430289136 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449010241 لعام 1444هـ س المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاغذية والتموين الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧,٧٧١) سبعة آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب تعامل بالأجل - فواتير). وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٧١) سبعة آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات مرئية، ففي جلسة 06/03/1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية جوابه خلال العشرة أيام التالية فاستعد بذلك، وفي جلسة 14/ 04/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جوابه كما طلب منه في الجلسة السابقة عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم البينة التي تثبت دعوى موكله في مذكرة شارحة خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسة 19/ 04/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم يصلها رابط هذه الجلسة حيث أن وكيلها حضر في الجلسة السابقة وهو على علم بموعدها عليه سالت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته ذكر بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره 7771 ريال ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٧٧١) سبعة آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوردي مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية ما تستند عليه موكلته في دعواها، عبارة عن: طلب تعامل بالأجل – فواتير- كشف حساب، وحيث إن طلب فتح الحساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها مما يثبت معه صحة العلاقة العقدية، أما الفواتير فهي تثبت التوريد فعليها توقيع المدعى عليها بالاستلام للبضاعة ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (26/1) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً" ونص ذات النظام في مادته (29/1) على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن مدير المدعى عليها حضر، واستمهل للجواب، ولم يقدم جواباً على دعوى المدعية، مما يدل على صحة الدعوى، وصحة مبلغ المطالبة، وصحة المستندات، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور في الجلسة الأخيرة مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) ولا ينال من ذلك عدم وصول رابط الجلسة إليهم فمديرها حضر في الجلسة السابقة، فكان من الأجدر متابعة القضية ومراسلة الدائرة على بريدها كما هو متبع لإرسال الرابط إليه، وكذلك لم يقدم الجواب عن الدعوى، مما يدل على مماطلتهم، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للأغذية والتموين (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة (...) مبلغا قدره 7771 ريال لما هو موضح بالاسباب. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأغذية والتموين، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (7,771) سبعة آلاف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.