حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430309204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470035051/1444
رقم الحكم:4430309204
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035051 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430309204 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٥٠٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، على أن تكون قيمة الأجرة مبلغ قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وأن يكون السداد على دفعات تتمثل الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، والمبلغ حال السداد مبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هــ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية مبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عقد جمع نفايات إلكتروني مسجل لدى (...) المتضمن بيان العين المؤجرة الممثلة في حاوية النفايات، برقم/ (...)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما أرفقته وكيلة المدعية، وبسؤال الدائرة لها عن البينة؟ أجابت قائلة: تتمثل البينة في العقد بين الطرفين، وأنه مسجل إلكترونياً لدى (...). وباطلاع الدائرة على العقد وجدته غير موقع ولا مختوم من المدعى عليها. وبسؤالها هل لديها بينة تثبت صحة دعواها غير ما ذكرته وقدمته؟ فأجابت: ليس لدينا إلا ما قدمناه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمته وكيلة المدعية من بينات. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م.، وحيث أن النزاع بين تاجرين في أعمالهم التجارين مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بناء على الفقرة ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وأما عن الموضوع وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقدا خاليا من أي توقيع مما تعتبره الدائرة بينة ضعيفة ولكنها تتقوى بما قدمته كذلك من شهادة صادرة من (...) وتتضمن إثبات أن المدعى عليه لديه حاوية والناقل لها المدعي في هذه الدعوى وهذه الشهادة نظرا لكونها صادرة من (...) فإنها توصف بكونها محررا رسميا وقد أضفى المنظم للمحررات الرسمية الحجية وذلك في الادة ٢٦ / ١ من نظام الإثبات: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.) وبما أن هذه الشهادة حجة على الكافة ولم يدفع المدعى عليه رغم تبلغه بتزويرها فتكون حجة عليه، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)بأن تدفع مبلغا وقدره ألف وثمانمائة (١٨٠٠) ريال للمدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.