حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430351645

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202024/1444
رقم الحكم:4430351645
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202024 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430351645 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470202024 لعام 1444 هـ المدعي: نامي بن عبدالله بن نامي النامي المدعى عليه: صالون ليلى ناصر ابن محمد السبيعي للتزيين النسائي الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدم الى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي نامي بن عبدالله بن نامي النامي سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه المدعى عليها صالون ليلى ناصر ابن محمد السبيعي للتزيين النسائي ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ 1444/05/06هـ. وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه محل تجاري لمدة (٥) خمسة سنوات هجرية وقيمة الأجرة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٣٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م حتى ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م إلى ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، هذه دعواي." وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة الدعوى مقامة في المحكمة العامة، والمدعي فرد وأدفع بعدم الاختصاص هكذا أجابت " وبسؤال المدعي وكالة هل موكلـه فرد أم مؤسسة أجاب قائلاً موكلي فرد، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولتعلقها بالنظام العام وبما أن المحكمة التجارية لا تختص بنظر الدعوى المقامة من الفرد غير التاجر على المدعى عليه التاجر إذا كان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال ولكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن المبلغ الذي تم تحديده نظاما لقبول إقامة الدعوى من فرد لا يتمتع بصفة التاجر على التاجر في المحاكم التجارية فقد نصت المادة الحادية والثلاثون على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى إفهام المدعي بإقامة دعواه في المحكمة العامة الحكم بعدم الاختصاص النوعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بصرف النظر على هذه الدعوى المقامة من المدعي/ نامي بن عبدالله بن نامي النامي سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها/ صالون ليلى ناصر ابن محمد السبيعي للتزيين النسائي ذات السجل التجاري رقم: (...) لعدم اختصاص الدائرة نوعيا بنظر هذه الدعوى ولطرفي الدعوى حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث