حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564366/1443
رقم الحكم:4430241054
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564366لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241054 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439564366 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة الشام الأصليه محدودة المسؤلية المدعى عليه: طارق قدسي العطار الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية فاروق سعد معوض الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة المصادق عليها من وزارة الخارجية وفرع وزارة العدل والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: طلب شطب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وهي عبارة عن كلمة شامين بأحرف عربية أسفلها كلمة شامين بأحرف لاتينية باللون الأسود وتوضع بالفئة 31 تاريخ نشوق الحق: 25-07-1440نوع الملكية: علامات تجارية الفئة: 31، لذلك أطلب: 1- قبول دعوانا الحاضرة لاستيفائها لكافة الشروط الشكلية. 2- الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وهي عبارة عن كلمة شامين بأحرف عربية أسفلها كلمة شامين بأحرف لاتينية باللون الأسود وتوضع بالفئة 31. 3- بأن تتعهد المدعى عليها بعدم استعمال أي علامة تجارية تعود ملكيتها الى المدعية من دون وجه حق و/أو ترخيص. 4- مع احتفاظ موكلتنا بكافة حقوقها من أي نوع كانت وتجاه أي مطلق شخص نسبة لكل ما ذكر أعلاه. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 11/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعى عليه وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن المدعية قد أخطرت شخص يدعى تركي العلوي مدعيا بأنه وكيلا عن المدعى عليها كما أنه لم يبين وسيلة هذا الاخطار فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن هذا الشخص ممثل للمدعى عليه وأن الاخطار صحيحا موافقا للنظام كما طلبت منه تقديم بيانات المدعى عليها او وكيلها لإبلاغها بالجلسة القادمة وذلك خلال عشرين يوما، وفي جلسة 06/04/1444هـ، حضر الطرفين وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت أنها تكتفي بجوابها المقدم في القضية رقم 439565946 والمقدم بتاريخ 05/04/،1444هـ وهو كما يلي:(جاء فيها: أولاً: دفعها بعدم قبول الدعوى لإقامتها من محامٍ كان له علاقة مباشرة مع وكيل المدعى عليه مما يخالف ما تضمنته المادة 15 من نظام المحاماة والتي تنص على أنه: (لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته) وحيث إن الثابت أن المحامي/ فاروق سعد الحربي وكيل المدعية كان ابنه/ سعد وكيلاً للمدعى عليه ولا زال حسب وكالة المدعى عليه المرفقة، وكذلك المحامي/ تركي عبدالكريم العليوي بينهما عمل مشترك كما ذكر نصاً المحامي فاروق أمام المحكمة، ولازال وكيلاً أيضاً للمدعى عليه حسب الوكالة المرفقة وهذا مخالف لنظام المحاماة ويتعارض مع سرية الموكل ويستوجب معه إحالة المحامي إلى لجنة التأديب وفق ما تضمنته المادة (30) من نظام المحاماة والي تنص على أنه: (يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام). ثانياً: ملكية المدعى عليه للعلامة التجارية محل الدعوى بالتسجيل: فالمدعى عليه السيد/ طارق قدمي العطار هو تاجر وصانع سوري الأصل ويحمل الجنسية الألمانية، يعمل بالتجارة منذ عام 1990م حيث يمتلك العديد من المصانع في كلٍ من سوريا و الأردن والسعودية ومصر منذ عدة سنوات ويقوم بممارسة أعماله التجارية مستخدماً في ذلك علاماته التجارية المسجلة في العديد من الدول العربية وفي معظم دول العالم منذ عام 1990م، ويضعها على العديد من المنتجات التي يقوم بالتجارة فيها، كما تعد العلامة التجارية (AlShami الشامي مع رسمة) وكذلك العلامة (شامين Chamain) سواء كانت بمفردها أو بجميع أشكالها من أشهر العلامات للمدعى وقد قام بتسجيلها في بلد الأصل (سوريا) بالإضافة إلى العديد من دول العالم، وذلك على منتجات الفئات (5، 29،30،31،32،35،43) وفقاً لشهادات التسجيل المرفقة، كذلك فإن المدعى هو المالك القانوني والحقيقي والوحيد للعلامة التجارية (AlShami الشامي) والعلامة (شامين Chamain) ثالثاً: يقوم المدعى باستعمال علاماته في المملكة العربية السعودية منذ عام 2020 بموجب مستندات شحن البضاعة والمنتجات المرسلة من الوكيل التجاري للمدعى عليه (شركة الباجس لإنتاج الأعشاب الطبيعية) بالأردن إلى مؤسسة منى أحمد حسن العلاوي التجارية والتي تقوم الأخيرة بتسويقها وتوزيعها وبيعها داخل الأسواق والمدن في المملكة العربية السعودية، مما يثبت معه أن العلامة محل الشطب مستعملة في الأسواق السعودية. رابعاً: يدفع المدعى عليه برفض الدعوى شكلاً لتقديمها ممن ليس له الصفة الكاملة في الدعوى حيث استندت المدعية في دعواها لملكيته للعلامة التجارية (شامين) وورد في صحيفة الادعاء بأنها المالك للعلامة (شامين) المسجلة باسمها في سوريا منذ عام 2014م وهذا الكلام عارٍ عن الصحة حيث إن المدعية قد قامت بتسجيل علامة (شامين الأصلية) في الفئة 30 فقط برقم 141208 وتاريخ 20/09/2018م وقد تنازلت عن 50% من ملكية العلامة إلى السيد أيمن أبو النصر بن موفق وفقاً لما هو ثابت في شهادة نقل الملكية المرفقة مما يجعل الدعوى مقامة ممن ليس له كامل المصلحة والصفة في الدعوى ويتعين رفضها شكلاً. خامساً: يدفع المدعى عليه برفض الدعوى موضوعا لعدم وجود أي تسجيل للمدعى داخل المملكة العربية السعودية حيث خلت لائحة الدعوى من وجود أي تسجيل أو طلب تسجيل للمدعى داخل المملكة العربية السعودية لاسيما أن المدعى عليه عند تسجيله للعلامة محل الدعوى قد قام باتخاذ الإجراءات القانونية والشكلية منذ لحظة إيداع الطلب وحتى التسجيل مما يجعل الطلب قد تم تسجيله وفقاً لصحيح القانون، كما أن المدعية لم تقم بتقديم أي اعتراض على تسجيل علامة المدعى عليه عند نشرها وفقاً لصحيح القانون ومن ثم يجعل قرار تسجيل العلامة محل الدعوى قد صادف صحيح القانون ويتعين معه رفض الدعوى. سادساً: الرد والتعقيب على لائحة الدعوى وأسبابها حيث استندت المدعية في دعواها إلى وجود تشابه بين علامتها والعلامة محل الشطب وبالنظر إلى العلامتين فإنه يوجد اختلاف بينهما في الشكل العام، وكما هو مستقر عليه في أحكام الفقه والقضاء على أن "العبرة في تقدير التشابه بين علامتين أو أكثر هو النظر اليها في مجموعها وليس إلى كل عنصر على حدة فالعبرة في الشكل العام بين العلامتين للعلامة والذي ينطبع في ذهن المستهلك العادي، فلا يقع التشابه بمجرد احتواء العلامة على عنصر أو على كلمة أو على حرف مما تحتويه العلامة الأخرى" ومما سبق وللاستناد إلى الأسس الفنية المتعارف عليها فقهاً وقضاءً في فحص العلامة التجارية يتضح أن العلامة محل التظلم قد استوفت شروط قبولها كعلامة تجارية قادرة على تمييز منتجات جهة معينة، هذا بالإضافة إلى أن المدعى عليه هو من قام و ابتكر العلامة التجارية (شامين) وقام بتسجيلها في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018 ثم قام بتسجيلها في كلٍ من الإمارات والكويت والعراق مما يؤكد أن أول من ابتكر العلامة (شـامين) هو المدعى عليه وليس المدعية ولديه استعمال في السعودية كما هو مبين، كما استندت المدعية في دعواها إلى أنها تمتلك تسجيل لعلاماتها في كلٍ من مصر والأردن، وبصحة ذلك رغم عدم تقديمها أي مستندات تفيد ذلك فإن المدعى عليه يمتلك تسجيلاً لعلاماته محل الدعوى في كلٍ من الأردن ومصر وفقاً لشهادات التسجيل المرفقة بدون أي اعتراض من المدعية، مما يجعل دعواها فاقدة للسند القانوني ويتعين رفضها وطلبت الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات و أتعاب المحاماة) وبعد إطلاع الدائرة على تلك المذكرة وملف القضية رأت صلاحية البت فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى". ولما نصت عليه المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه... في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة. وبما أن دعوى المدعي ليست من الدعاوى المستثناة من الإخطار، وبما أن الإخطار يتحقق بقيام المدعي بإرسال بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة، كما يعد في حكم الإخطار ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى ومضي (15) يوماً كما أشارت لذلك المادة (70،71/1-2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (42) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة (21) من النظام" التي تضمنت قيد الدعوى إذا كانت مستوفية للمطلوب، وعدم قيدها إذا لم تكن مستوفية، وبما أن وكيل المدعي قد قرر أن الذي استلم الإخطار تركي العليوي وقرر أنه لا يمثل المدعى عليه، وعليه فإن الثابت عدم تحقق الإخطار المشار إليه في النظام، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.