حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261501/1443
رقم الحكم:4430341369
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261501 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341369 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٥٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب جدة) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الدهانات بأنواعها، بثمن إجمالي قدره (٩٥.٦٨٩) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء استناداً إلى كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥.٦٨٩) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/١١/٠١هـ لم يحضر فيها المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه، وبناء عليه وعلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى عبر منصة تراضي وصدر تقرير بتعذر الصلح عرضته على الدائرة عبر شاشة المشاركة، وبناء عليه فقد تحقق للدائرة أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها، وبطلب البينة من وكيلة المدعية؟ أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى والطلب المقدم يوم أمس على القضية، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل. وقد سبق ورد طلب للدائرة من وكيل المدعية أرفق فيه اتفاقية فتح حساب واتفاقية توزيع بين الطرفين على أوراق المدعية والممهورة بتوقيع ممثل مؤسسة المدعى عليه، كما أرفق شيك بتاريخ ١٠١٩/٠٥/٠١م صادر من ممثل مؤسسة المدعى عليها (...) والمحرر لأمر المدعية والمسحوب على مصرف (...)بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وهوية (...)، وسجل تجاري لمؤسسة المدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم ذكر طرفا الدعوى أن لديهما بوادر صلح وطلبا الإمهال لذلك، وعليه استجابت الدائرة لطلبهما وقررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ سألت الدائرة المدعية وكالة عن حملها رخصة لمزاولة مهنة المحاماة؟ أجابت بأنها محامية متدربة عند (...)، وبعد اطلاع الدائرة على بيانات الوكالة المرفقة تبين أنها صادرة من مدير المدعية مباشرة، وذلك بالمخالفة لأحكام الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام المحاماة، وعليه قررت الدائرة عدم اعتبار حضورها، وشطب الدعوى للمرة الأولى. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ ورد للدائرة طلب من وكيل المدعية بإعادة النظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وقررت المدعية وكالة حصر طلبها في الدعوى بإلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٩٥.٦٨٩) وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة الطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة لمؤسسته وقدرها (٩٥.٦٨٩) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال بناء على اتفاق قائم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينات على صحة دعواها تتمثل في مطابقة رصيد بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ (١٠٧.٣٤٩,١٠) مائة وسبعة ألاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين ريالاً وعشر هللات بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، وكشف حساب إلى تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م بالمبلغ المطالب به، وشيك صادر من ممثل مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٠١٩/٠٥/٠١م والمحرر لأمر المدعية والمسحوب على مصرف (...) بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، بما أن المدعى عليه لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإقرار الحق أو إنكاره رغم إمهاله، كما أنه تخلف عن حضور جلستين من أصل خمس جلسات؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركاً لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هــ والتي نصت على أنه (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته، حتى يثبت قيامه بالسداد، استناداً على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٥.٦٨٩) خمسة وتسعون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريال والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث