حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430340023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430340023
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470161270لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430340023 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٦١٢٧٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٥م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، واستلمت المدعى عليها المواد الغذائية بإجمالي مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، وصادقت المدعى عليها على الرصيد، ثم طالبت موكلته المدعى عليها بسداد قيمة المواد الغذائية الموردة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد، وتقدمت موكلته بطلب مصالحة عبر منصة تراضي، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها صدر تقرير بإغلاق الطلب برقم: (٤٤٠٢٤٦٨١٧-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليهابأن تسدد لموكلته مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، قيمة المواد الموردة، ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة وفقًا للمادة رقم: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية توريد بالآجل، برقم (١٠٠) وتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وملحق بسند أمر بتاريخ إنشاء ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ممهور بختم منسوب لـلمدعى عليها، ٢- مطابقة رصيد برقم (٠١٠٠) وتاريخ ٠٦ /٠٨ /٢٠٢٢م وبتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٣٨٥,٣٨٣.٠٧) ثلاثمئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وسبع هللات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دخول رئيس الدائرة لم يجد سوى وكيل المدعية، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال إلى المرفقات، فوجدت الدائرة فيها مطابقة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل الساق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، قيمة المواد الموردة، ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة طلبه وهو اتفاقية توريد بالآجل ومطابقة رصيد، المذيلة بما يثبت مصادقة المدعى عليها عليها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢٦,٨٣٧) ستة وعشرون ألفاً وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال إضافة لمبلغ قدره (٢٦٨٣٧) ريال أتعاب محاماة.