حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430340490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432252/1443
رقم الحكم:4430340490
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432252 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430340490 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439432252 لعام 1443ه المدعي: (...) للخدمات المساندة المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للخدمات المساندة) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائره القضائيه الخامسة) بشأن المطالبة بـ(تم تحرير فواتير مقابل تسكين عمال شركة (...) وتقديم كافة خدمات الإعاشة بكامب شركة (...) للخدمات المساندة وهي فرع من فروع شركة (...) وكانت تلك الخدمات حتى تاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٩ وتبقي مبلغ وقدره ٥٢٠٣٥٧.٩٥ خمسمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمس وتسعون هللة وذلك حتي تاريخ اخر فاتورة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائره بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٦٦،٩٤٤.٤٥) اربعمائه وستة وتستون الفا وتسعمائة وأربعة واربعون ريال وخمسة واربعون هلله والله الموفق)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. صك حكم برقم (٤٣٧٣٨٥٦٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ، في القضية رقم 42813483 الصادر من الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام، 2. اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ 1441/10/20هـ، بين المدعية والمحامي (...)، ممهور بتوقيع المدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أنه بصفة عامة أن مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني بالضرورة استحقاقه لأتعاب التقاضي مطلقاً بل لذلك قيود، وبأن موكلته لم تنكر حق المدعية أصالة في مطالبتها المالية، ولكن المدعية أصالة طالبت بما يفوق استحقاقها وألجأت بنفسها الى الشكاية، وبأن موكلته عرضت الصلح على المدعية أصالة امام الدائرة ولكن قوبل بالرفض، وعليه حكمت الدائرة في الدعوى الأصلية بما أقرته موكلته للمدعية بداية وهذا يثبت عدم مماطلة أو امتناع موكلته عن السداد، كما أنه من المستقر قضاء أن أتعاب التقاضي تعد داخله في التعويض وورد في قرار الهيئة القضائية العليا المبدأ السادس وجاء أيضا في القرار رقم 66/5 الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته، وطلب رد الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 21/ 12/ 1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فأحالت الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات، كما أفهمتهم بالآلية والمدد المتبعة نظاماً، وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 05\01\1444هـ وفيها: أرفق مذكرة جوابية وأشار فيها إلى أن موكلته قد قامت بمخاطبة المدعى عليها للسداد وقامت بمراجعة قسم المالية عده مرات ولكن دون جدوى وأشار بإرفاقه ما يثبت ذلك من خلال المراسلة، وهو ما يدل على مماطلة المدعى عليها حيث كانوا يحتجون بحجج كثيرة، ومما يدل على صحة ذلك عدم انكارهم لما ذكرته موكلته بالمراسلة في المراسلة من كونهم يماطلون بالسداد ويتحجون بحجج غير مقنعه وهو ما ألجأ موكلته للتوجه للقضاء والمطالبة بحقها، وقد تم اللجوء لمنصة تراضي لمحاولة موكلته لحل المنازعة ودياً ولم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها وتم إصدار وثيقة تعذر الصلح ومرفق وثيقة تعذر الصلح، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التكاليف التي تسببت بها المدعى عليها وقدرها (80,000) ثمانون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/15 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب التأخر عن أداء الحق الثابت في ذمة موكلته إلى حين صدور الحكم القضائي؟ أجاب أن هذا التأخير كان بسبب عدم وضوح مبلغ المطالبة إلى حين صدور الحكم القضائي ويدل على ذلك أن مبلغ المطالبة في القضية السابقة هو (520,357.95) خمسمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمس وتسعون هللة، ولكن القضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (466,944.45) أربعمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وأربعون هللة)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/03/15 وملخصها: أن سبب تغير المبلغ في المطالبة أن تم حصر قيمة المطالبة في الدعوى المقامة من موكلته ضد المدعى عليها إلى مبلغ (466,944.45) أربعمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وأربعون هللة وهو ما حكمت به الدائرة، وأن موكلته قد غيرت المبلغ لإنهاء القضية واستعجال استلام المبلغ وعليه حصرت دعواها به، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/03 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة اطلعت على صك الحكم رقم (٤٣٧٣٨٥٦٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ، وبما أنَّه ثبت مماطلة المدعى عليها بناءً على الإقرار المثبت في الحكم السابق، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠٪) من المبلغ المحكوم، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) للخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٦٩٤) ستة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.