حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430289115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430289115
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431961 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430289115 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439431961 لعام1443ه المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 21/03/2018م تعاقد الأطراف على أن تأجر المدعية معدة ثقيلة (رافعة طرق وعرة 60 طن) بمبلغ وقدره (41,434.09) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة هللات، وتسلمت المدعى عليها المعدة، ولم تقم بالسداد. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (41,434.09) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة هللات وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب التعاقد الصادر من المدعى عليها. 2- الفاتورة رقم (6053) وتاريخ 2018م. 3- استلام المدعى عليها الفاتورة: (6053) بتاريخ 23/07/2018م. 4- كشف الحساب الصادر من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وتبين للدائرة عدم وصول رابط الجلسة للمدعى عليها فأفهمته الدائرة بأن المدعى عليها لم تتبلغ تبليغاً صحيحاً فطلب تبليغهم عن طريق الصحيفة فأفهمته الدائرة بالحضور الى المحكمة لاستلام الخطاب الخاص بالتبليغ ليتمكن من تبليغ المدعى عليها ومن ثم إيداع صورة البلاغ في الجريدة عبر النظام قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/04/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وتبين للدائرة عدم تبليغهم وعدم وصول رابط الجلسة إليهم، وأفاد وكيل المدعي بأنه قام بتبليغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة فأفهمته الدائرة بتقديم التبليغ خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعدا بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/19هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (41,434.09) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة هللات وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وبعد سماع الدعوى، والتأمل في واقعات الدعوى، وبما أن ممثل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث أن المقدم عبارة عن أمر شراء وأمر الشراء يثبت العلاقة العقدية فقط، وقدم وكيل المدعى عليها فواتير وكشف حساب لم تتضمن استلاماً من المدعى عليها بما يفيد ثبوت قيام المدعية بالعمل، وحيث لم يقدم وكيل المدعية بينة يمكن الاعتماد عليها للحكم لموكلته بما يطالب، حيث إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وحيث خلت الدعوى من البينة الصحيحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439431961 لما هو موضح بالاسباب فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.