حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430352101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079868/1443
رقم الحكم:4430352101
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079868 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430352101 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٨٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (نه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد أواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٣٩٨٦٩) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر).) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠١٣١) مائة وستون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال، من ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وفيها قررت وكيله المدعية تصالح موكلتها مع المدعى عليها على مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) ألف ريال وتنازلت المدعية بباقي مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وتطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة وقدرها (١٦٠١٣١) مائة وستون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال، لقاء توريد أواني منزلية، بما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى: وبما أنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وتنازلها عن المبلغ المتبقي وبما أنه مخولٌ لها حق التنازل، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٣٩٠٧٩٨٦٨) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث