حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545195/1444
رقم الحكم:4430308486
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545195 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308486 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439545195 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدَّعوى في أنَّه سبق وأنّ تقدَّم وكيل المدَّعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنَّ موكله تعاقدّ مع المدَّعى عليه أنّ يقوم المدَّعي بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن توفير (دهان) معتمد من (...)، في عقد غير محدّد المدَّة، ابتداءً من تاريخ 1441/07/06هـ الموافق 2020/03/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/11/09هـ الموافق 2020/06/30م، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذّة المبلغ المتفق عليه مبلغ قدّره (121,199.8) مائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، سُدد منه مبلغ قدّره (83,178.6) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً وستون هللة، وحالة المشروع منفذّ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/10هـ الموافق 2020/08/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذّ المدَّعي أعمال بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين، بموجب مستندات الاستحقاق مجموعة فواتير. وطالب بإلزام المدَّعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة أعمال المقاولة مبلغ قدّره (38,021) ثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً. وقدَّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الشراء رقم (NTC/PO0011813)، وتاريخ، على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات الصناعية والعامة تشغيل وصيانة المصنع) وممهور بختمها وتوقيعها. 2- مجموعة فواتير عدد (6) فواتير، على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) وممهورة بختمها وتوقيعها وتوقيع المستلم. 3- كشف حساب، على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات العامة)، المتضمن المبلغ المدَّعى به. ثم قدَّم وكيل المدَّعى عليها جوابها على الدَّعوى المتضمن الإقرار بمبلغ المطالبة. وقدّ عقدَّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/16هـ، وملخصها: حضر طرفا الدَّعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدَّعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدَّعوى المقدَّمة في النظام، وبسؤاله عن مستنداته أحال على النظام، وبعرض ذلك على المدَّعى عليه أقرّ بمبلغ المطالبة وقدّره (38,021) ثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً، واكتفى الأطراف بذلك، وعليه؛ تم تأجيل الجلسة. وقدّ عقدَّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/20هـ، وملخصها: حضر المدَّعي وكالةً، وحضر المدَّعى عليه أصالةً، وقرّرت الدائِّرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصَّر وكيل المدَّعي طلبه في إلزام المدَّعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة أعمال المقاولة مبلغ قدّره (38,021) ثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً، وأجمل وكيل المدَّعى عليه إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة. وبعد سماع الدَّعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبمَّا أنَّ وكيل المدَّعي أسس دعوى موكله بمطالبة المدَّعى عليه بسداد باقي ثمن توريد (دهان)، وقدَّم بينّة على الدَّعوى تمثلت في مجموعة فواتير و أمر شراء، وبعرض دعوى المدَّعي على المدَّعى عليه أقرّ أمام الدائِّرة في الجلسة المنعقدَّة بتاريخ 1444/02/16هـ بصحة كامل المبلغ المدَّعى به في هذه الدَّعوى، وبمَّا أنَّ الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذّ أثره، ولمَّا كانت المادة (14/1) من نظام الإثبات نصَّت على أنَّه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة (17) من نظام الإثبات التي نصَّت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولمَّا كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أنَّ إقرار المدعى عليه صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنَّه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقرّ بما أقرّ به؛ ومما تنتهي معه الدائِّرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره 38.021 ريال