حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470201565/1444
رقم الحكم:4430276452
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276452 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470201565 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله دائن لشركة المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 2021/03/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، استناداً على (عقد توريد محل المطالبة). وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد التوريد، محرر على مطبوعات المدعى عليه، بتاريخ 19/10/2020م، وممهورًا بختم المدعى عليه. 2-سند لأمر، محرر على مطبوعات المدعى عليه، بتاريخ 19/10/2020م، وممهورًا بختم المدعى عليه. 3-صك حكم صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، رقم (437522845)، وتاريخ21/06/1443هـ. 4-قرار قضائي أمر تنفيذ رقم (401024300253358)، وتاريخ 04/09/1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/04/1444هـ، وفيها حضر المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، ورأت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة 152 من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر في القضية رقم (439002266) لعام 1443، بمبلغ (100.000) ريال وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد لمخالفته المادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما هو مبين في الصك وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (100,000) ريال في الحكم الصادر في القضية رقم: (439002266) لعام 1443هـ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.