حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430343134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470339105/1444
رقم الحكم:4430343134
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339105 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430343134 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٩١٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ الصادرة من الموثقين، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم لائحة عبر التيمز ونصها: (حيث أنه سبق أن تم الاتفاق بين شركة (...) وبين مؤسسة (...) للمقاولات (مؤسسة (...)) على أن تقوم شركة (...) بتأجير مواد لزوم أعمال المقاولات المتوفرة لديها للمؤسسة المدعى عليها تتمثل في (شدات معدنية- ودعامات- وسقالات حديدية) وفقا لعرض الأسعار المقدم من قبل المدعي والمعتمد من قبل المدعى عليها، وذلك بموجب عقد الإجارة المحرر بتاريخ ٣/٨/١٤٣٥هـ، ومدته شهر يبدأ من تاريخ ٣/٨/١٤٣٥هـ وتنتهي بتاريخ ٣/٩/١٤٣٥ ويتجدد تلقائيا. وقد ترتب على المدعى عليها-نتيجة التعاملات وفقا لعقد الإيجار الموضح أعلاه-مبالغ إيجارية متأخرة قدرها (١٢,٦٤٩) اثنا عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالا، ثابتة وفقا لخطاب مطابقة الرصيد الموجه إليها بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٧ه وقد أقرت بصحة ما ورد فيه. وبناء على ما سبق نطلب ما يلي: ١ – إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية في ذمتها وقدرها (١٢,٦٤٩) ريال. ٢- إلزامها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) ريال)، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحًا على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي وقدره (١٢.٦٤٩) ريالًا خلال مدة أقصاها خمسة أشهر تبدأ المدة من هذا اليوم بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ وتنتهي في ٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) وإلزامهما بتنفيذه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث