حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466231/1443
رقم الحكم:4430338304
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466231 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338304 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٢٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م –تقريباً- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٨,٧٥٤) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٨,٧٥٤) ثمانية عشر ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة، من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، ٢- خطاب تفويض على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة تفويضهم/ (...) باستلام مستندات الشحن الوارد لهم باسمهم وذلك خلال الفترة ١٤٣٦/٠٨/٢٤هـ وتنتهي في ١٤٣٧/٠٨/٢٣هـ، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل شركة المدعى عليها وختم الشركة والغرفة التجاري والصناعية بالرياض، ٣- عدد (٦) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (٢٢,٧٥٤) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمئة وأربعة وخمسون ريالاً، ثلاثة منهم ممهورين بالتوقيع المنسوب لـ (...)، وثلاثة ممهورة بتوقيع غير موضح صاحبها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى دفع المدعى عليها بتأثر العقد بجائحة كورونا، فقد أرفقت مذكرة نصت على: (اطلعت على مستندات الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية وأرد عليه بالتالي: نشأ خلاف بين الطرفين بداية عام ٢٠٢٠م (أثناء جائحة كرونا) بسبب تأخر المدعية في تخليص الشحنة (عن البيان الجمركي رقم -٣٥٦٧٠) وحصل من المدعية خطأ أثناء إجراءات تخليصها من الجمرك حيث لم تقم المدعية بمهامها المطلوبة لاستكمال متطلبات ربط التأمين مما تسبب في فرض هيئة الجمارك على (...) للتجارة غرامة أرضيات بمبلغ: (٧,٠٩٠) سبعة ألاف وتسعون ريال، رغم استيفاء (...)ى للتجارة لمتطلبات الهيئة، مما فوت عليها الفرصة من الاستفادة من الأمر الملكي الكريم الصادر بتخفيف الاثار الناتجة من الجائحة وإعفاء من الرسوم، وبحسب الاتفاق بين الطرفين فالمدعية هي من يتحملها في حال استحقاقها، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م تم عقد اجتماع مع ممثلي المدعية كل من: (...) و(...)، وتم فعلا الاتفاق معهما على الرصيد الصحيح المتبقي وهو مبلغ: (١١,٦٦٤) احد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً عندما أقر الاثنان خطيا بذلك، وتباعاً لذلك التزمت (...) للتجارة بإصدار طلب استرداد غرامات الأرضيات تماماً مثلما طلبا ممثل المدعية دعما منها لموقف المدعية محاولة منها لتجاوز هذا الخطأ، لذا فما قد ورد من ادعاء المدعية أن قيمة المستحق على شركة (...) مبلغ (١٨,٧٤٥) ثمانية عشر ألف وسبعمئة وخمسة وأربعون ريالاً غير صحيح ومخالف تماما لما اتفق عليه وهو مبلغ: (١١,٦٦٤) أحد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً، وسبق أن عرضت (...) للتجارة على المدعية تسوية المبلغ في حينه وسداد (١١,٦٦٤) أحد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً ولكن المدعية رفضت ذلك)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقد جرى الاطلاع على مذكرة المدعية الجوابية فوجدت الدائرة تضمنها: (ما ذكره المدعى عليه بخصوص مبلغ الأرضيات (٧,٠٩٠) سبعة ألاف وتسعون ريال عائد لسبب من قبل المدعى عليها في تأخيرها في تزويد المدعية بشهادة سابر حيث وصلت الشحنة في ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م ولم يقم المدعى عليه بإصدار وتسليم شهادة إلا في ٢٠٢٠/٠٤/٢١م، ولم تجد الدائرة منه جواباً ملاقياً على دفع المدعى عليه بالتسوية على مبلغ قدره (١١,٦٦٤) أحد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً)، فسألته عن ذلك فأجاب قائلا: إن هذه التسوية كانت في ٢٠٢٠م ومشروطة بالسداد الفوري ولكن لم تلتزم المدعى عليها، كما أجاب المدعى عليه عن المذكرة أعلاه بأن سبب فرض غرامة الأرضيات (٧,٠٩٠) سبعة ألاف وتسعون ريال كان لجملة أخطاء من قبل المدعية منها سدادها رسوم الشحن دون الرجوع إلى موكلته وعدم ربط التأمين برسوم الأرضيات وعدم متابعة هيئة الجمارك كما تمسك بالاتفاق على (١١,٦٦٤) أحد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً وذكر بأنه سبق أن أرفق ورقة الاتفاق)، واطلعت على مذكرة المدعى عليها المرفقة في ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ والتي جاء فيها: (التبرير الذي استند عليه رد وكيل المدعية في تأخرنا تقديم شهادة (سايبر) عن البيان الجمركي رقم ٣٥٦٧٠ وأنه السبب في فرض غرامة الأرضيات غير صحيح ومردود عليه: قدمت هيئة الجمارك أثناء جائحة كرونا تسهيلات جليلة للموردين والمخلصين تنفيذا للأمر الملكي الكريم بتخفيف الاثار الناتجة من الجائحة وكان من ضمنها الإعفاء من رسوم الأرضيات المتعلق بعدم اشتراط تقديم شهادة (سايبر) في وقت محدد، لمعرفتها وادراكها توقف وتعطل جميع الأعمال والمصانع والمختبرات في بلد المنشأ (...) بسبب آثار الجائحة، لذلك فإن تبرير المدعية هذا مردود عليه جملة وتفصيلا وبإمكان الدائرة الموقرة التأكد من هيئة الجمارك فيما يخص ذلك. ٢- أن سبب فرض مبلغ غرامة الأرضيات (٧,٠٩٠) سبعة ألاف وتسعون ريال، كان من جملة أخطاء إجرائية ارتكبتها المدعية ومنها: سددت رسوم الشحن لوكيل الشحن دون الرجوع الينا ودون التأكد من شروط الشحن المتفق عليها معه، عدم ربط مبلغ التأمين برسوم الأرضيات والتأخر في تخليص الشحنة في وقتها، رغم تذكيرنا هم عدة مرات، عدم متابعة هيئة الجمارك في حينه وتبرير الخطأ مع يقيننا بأن الهيئة لن ترفض أي مبرر يخفف الأعباء على الجميع تقديرا وتخفيفا لظرف اثار الجائحة، فوتت تلك الأخطاء والمشار اليها أعلاه الفرصة من الاستفادة من الأمر الملكي الكريم الصادر بذلك، عدم إشارة وكيل المدعية أو حتى تعليقه في رده على الاتفاق الذي سبق أن ابرم مع ممثلي موكلته وهما كل من: (...) و(...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م وما نتج عن هذا الاجتماع والذي تم ارفاق صورة الإقرار الخاص بذات الموضوع ضمن ردنا السابق، فالأمر محسوم في ما يخص المبلغ المستحق على شركة (...) بعد الاتفاق معهما على أن الرصيد الصحيح المتبقي للمدعية في ذمة (...) هو مبلغ: (١١,٦٦٤) أحد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً، وسبق تقديم إقرار الاثنان خطياً بأن المدعية هي من يتحمل غرامة الأرضيات (٧,٠٩٠) سبعة ألاف وتسعون ريال في حال استحقاقها، وطالب برد ادعاء المدعية وتثبيت قيمة المستحق على شركة (...) وهو مبلغ: (١١,٦٦٤) أحد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً، وقدم عدة مراسلات لطلب الربط بالتأمين، ويميل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣م من الظافر يفيد ربط الأرضيات بالتأمين)، وبتصفح المعاملة لم تجد الدائرة ورقة الاتفاق المذكور في مذكرة وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم قفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٨,٧٥٤) ثمانية عشر ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المبلغ المطالب به يخصم منه (٧,٠٩٠) سبعة ألاف وتسعون ريال غرامات فرضتها الجمارك عليه بسبب أخطاء المدعية، وأن المدعية بعد خصم الغرامات لا تستحق سوى (١١,٦٦٤) أحد عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريالاً، وأن هناك اتفاقية على عدم استحقاق المدعية لسوى ذلك، وبما أن المدعي أنكر تسبب موكلته في الغرامات المذكورة ودفع بأنها بسبب المدعى عليه وأقر بالاتفاق مشروطا بالسداد الفوري، وأن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد الفوري، وبما أن المدعي وكيل والوكيل أمين فيما يتعلق بالتفريط فلا يقبل عليه دعوى التفريط عليه دون بينة، وقد ادعى المدعى عليه أن الغرامات بسبب تفريط المدعي ولم يقدم بينة على ذلك، لذا قبلت الدائرة قول المدعي في نسبة التفريط للمدعى عليه لكونه أمين، أما ما ذكره المدعى عليه من الاتفاق فإنه لم يقدم بينة عليه، وأما إقرار وكيل المدعية به فهو إقرار به وبكونه مشروطا بالسداد الفوري، وهذا إقرار لا يتجزأ على صاحبه فلم يظهر للدائرة لزومه على المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ١٨٧٥٤ ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث