حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430510133

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470169820/1444
رقم الحكم:4430510133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510133 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470169820 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (300،000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 15 / 11 / 1433 هـ، الموافق 01 / 10 / 2012 م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحوالة البنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15 / 11 / 1433 هـ، الموافق 01 / 10 / 2012 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (430،000) أربع مئة وثلاثون ألف ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (حسب كلام المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ 15 / 11 / 1433 هـ، وحتى 30 / 12 / 1437 هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ 07 / 12 / 1435 هـ، وذلك بسبب (حسب إفادة المدعى عليه)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 20 / 03 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على رسالة أدرجها في المحادثة فجرى إفهامه بضرورة إرفاقها في النظام ففهم ذلك واستعد به، ونص دعواه المرسلة هو: "حيث قام موكلي بتاريخ 01 / 01 / 2012 م، بالاستثمار مع المدعى عليه بمبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال، وتكون نسبة الأرباح مناصفة بينهم، وحيث أفاد المدعى عليه لموكلي بعد مرور سنة وثلاثة أشهر بأن مبلغ الاستثمار وصل إلى أربعمائة وثلاثون ألف ريال، وأنه تم الاستثمار به في مجال المقاولات، وحتى تاريخه لم يستلم موكلي من المدعى عليه أي أرباح أطلب إلزام المدعى عليه بسداد رأس المال الذي سلمه إليه موكلي (300،000) ريال، أطلب إلزام المدعى عليه بسداد الأرباح، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة" ا.هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أحصر دعواي فيما ورد أعلاه، وأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق دعواه محررة في النظام ففهم ذلك واستعد به، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على حوالة بنكية جرى إرفاقها في النظام هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بشركة مضاربة هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: سأتواصل مع المدعى عليه وقرر المدعى عليه قائلا: سنتواصل لأجل الصلح هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها إن كانت محررة بغير اللغة العربية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 27 / 03 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة الى الموضوع إلى القضية رقم (4470169820)، حيث إنه بتاريخ 01 / 01 / 2012 م، قام موكلي بالاستثمار في الأسهم مع المدعى عليه (...) وذلك بمبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال، حولها موكلي على الوسيط (...) بتاريخ 01 / 01 / 2012 م، مرفق لفضيلتكم صورة من التحويل، وقام الوسيط (...) بتحويل المبلغ للمدعى عليه (...)، حيث أفاد المدعى عليه بتاريخ 01 / 03 / 2013 م، بإن مبلغ الاستثمار وصل أربعمائة و ثلاثون ألف ريال، وحيث إنه حتى تاريخه لم يسلم المدعى عليه لموكلي أي مبلغ من الأرباح أو من رأس المال، عليه، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال وقدرة ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ستون ألف ريال"، وفي جلسة بتاريخ 22 / 04 / 1444 هـ، حضر أطراف الدعوى، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله في الشراكة محل الدعوى، وأتعاب المحاماة، ومحل الشراكة: استثمار في الأسهم بالسوق السعودي، والاتفاق أن يقوم موكلي بتسليم المبلغ للمدعى عليه، على أن يضارب بها المدعى عليه في الأسهم، وتكون الأرباح مناصفة بيننا، وقد قام موكلي بتسليم المال عبر الوسيط (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب: ما ذكره المدعي من أنني استلمت مبلغ (300) ألف ريال، عن طريق الوسيط (...) فصحيح، فقد استثمرت المال في الأسهم (البورصة) فقد ضاربت به، وقد خسرته كامل، ولا أستطيع إعادته ولدي ما يثبت خسارتي بكامل المبلغ، وعندي استعداد بتقديم ما يثبت ذلك هذا ما لدي من جواب، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل، قررت الدائرة: رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال والذي يمثل رأس ماله في الشراكة بينهما، ومحل الشراكة: المضاربة بالمبلغ في سوق الأسهم، وحيث أقر المدعى عليه باستلام المبلغ محل الدعوى، إلا أنه يدفع بالخسارة، وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة الثلاثون من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02 / 06 / 1424 هـ، على أن " تنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق". وحيث نظّمت المادة الحادية والثلاثون من نظام السوق المالية والمادة الثانية والثلاثون من ذات النظام أعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم على تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين من فصل تنظيم الوسطاء بأن المقصود بمدير المحافظ بأنه: 1 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه"، كما تضمنت الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفى -من لم يحمل ترخيص الوساطة، وبيّنت أن النزاع في ذلك عائد للجنة المذكورة كذلك، ونصّها: " يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة". وعليه فإنّ هذه الدعوى تكون مشمولة بأحكام نظام السوق المالية وتختص لجنة الفصل المذكورة بالنظر فيها، وهو الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة، وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430510133 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470169820 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430308897) وتاريخ 04/ 05/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال والذي يمثل رأس ماله في شراكة المضاربة بينهما في سوق الأسهم السعودي وسداد أتعاب المحاماة، وكان مستنده حوالة بنكية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) (هوية وطنية (...)) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 14/ 07/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 30/ 05/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه و إلزام المستأنف ضده برد رأس المال محل الشراكة وقدره (300،000) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (60.000) ريال لأسباب تتلخص في خطأ الدائرة في الحكم بعدم الاختصاص وعدم تكييف الدعوى و وصفها بالوصف السليم، حيث إنه تم تكييف الدعوى على أنها مطالبة متعلقة بالأوراق المالية -وهذا في غير محله- بخلاف حقيقتها المتمثلة في كونها مطالبة بإعادة رأس مال شراكة مضاربة في مجال المقاولات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف بتاريخ 18/ 06/ 1444هـ حضر المستأنف ضده أصالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه، وبما أن الحكم ــ محل الاستئناف ـــ قد أتيح تسلمه للمستأنف من خلال النظام بتاريخ6/ 5/ 1444هـ ؛ وبما أن المدة المقررة نظامًا لمثل هذا الحكم المتعلق بالاختصاص هي عشرة أيام؛ وبما أن المستأنف لم يرفع طلب الاستئناف الخاص به إلا بتاريخ 30/ 5/ 1444هـ ــ أي بعد انتهاء مدة الاعتراض ؛ واستنادًا إلى ما نصت إليه الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية فقد انتهت الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث