حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430333704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302640/1444
رقم الحكم:4430333704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302640 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430333704 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٦٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق٠١/٠١/٢٠٢٠م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواسير وأدوات سباكة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق٠١/٠١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٢٥٦.٢٥) مائة واثنان ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد وأدوات سباكة وبيع بنظام الآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومصادقة بصحة الرصيد). ٢- أضرار تقاض. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٢٥٦.٢٥) مائة واثنان ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرين هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٢٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة بصحة الرصيد بتاريخ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١٢,٢٥٦.٢٥) مائة واثنا عشر ألف ومائتان وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرين هلله والممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أحال إلى العقد ومطابقة الرصيد المذيلان التواقيع والأختام المنسوبة لمؤسسة تسارع الشبكات، كما جرى التحقق من المؤسسة فوجدتها الدائرة مملوكة للمدعى عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٢٥٦.٢٥) مائة واثنان ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرين هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٢٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالا. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليه، بالإضافة إلى مطابقة الرصيد والمختومة بختم المدعى عليه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م وذلك بمصادقته على مبلغ (١١٢,٢٥٦.٢٥) مائة واثني عشر ألف ومائتين وستة وخمسين ريالا وخمسة وعشرين هلله لصالح المدعية. وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرع ونظام كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعود ذلك نِكُولَا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٢٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالا وحيث إن الثابت من خلال ملف القضية ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الثمن وقدره (١٠٢,٢٥٦.٢٥) مائة وألفان ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (١٠,٢٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال تعويضا عن أتعاب الترافع، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث