حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430325882

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024146/1444
رقم الحكم:4430325882
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024146 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430325882 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449024146 لعام 1444هـ المدعي: صالح سعيد علي ال احمد المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م.. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثالثة، بصك رقم (437127748)، وتاريخ 23/02/1443هـ. 2-اتفاقية توريد عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة ناصر التجارية لخدمات التجارية المتضمن اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه للمدعي، بمبلغ وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 08/09/2020م.3- سند قبض على مطبوعات شركة ناصر التجارية لخدمات التجارية، المتضمن استلام الشركة من المدعي مبلغ وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، قيمة إيداع عقد توريد فواكه، ممهور بختم وتوقيع الشركة بتاريخ 08/09/2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي و حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى و مرفقاتها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم جوابه عبر النظام، ثم قدم المدعي وكالة رده ونصه: "نتقدم بهذه المذكرة الجوابية رداً على مذكرة المدعى عليه، والتي تتلخص بذكر المخالفات التي وقع فيها المدعى عليه والتي من شأنها تضمين مسؤوليته الشخصية عن التزامات الشركة وهي كالاتي:-1-مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (152) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة. 2- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 152 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة ، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها ٣-مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 153 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ، لا يخفى عليكم عدد القضايا المقدمة على شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام ٤-مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 181 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها) ، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار 46 الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام . عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - إثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد"، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة لذلك، كما جرى إفهامه بأن يقدم رده خلال اليوم، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي و حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه حالَ كونه مديراً لشركة (شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد) بما تعذر تنفيذه في مواجهة الشركة ما يمثل مبلغ (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال وفق تفصيل الدعوى ولما أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن موكله لم يكن على علم بأنها ليست ذات مسؤولية محدودة وقت التعاقد وبما ان تضمين مديري الشركات لا تؤخذ بعمومها ويجب فيها تحري الدقة وبيان وجه المخالفة وإنزال الواقعة بشكل صحيح (القضايا رقم ٩٨٧ لعام ١٤٤٢هـ، ورقم ٣٠٨٨ لعام ١٤٤٢هـ، ورقم ٢٦٥٦ لعام ١٤٤٢هـ - المحكمة التجارية بالرياض). تأسيساً على جملته ولانسحاب جملة القرائن المشار إليها أعلاه على واقعة الدعوى؛ ولا ينالُ من ذلك ما قد يُثار من أنَّ نصَّ الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات انحسرَ دون الإشارة إلى الضرر وأنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ النظام تبنّى فكرة كونِ الضرر متصوراً في هذه الحالة مطلقاً، ولأنَّ النظام نصَّ صراحةً على الضرر في مواضع أخرى، وأنَّ ذلك يجعل النصَّ يرتّب جزاءً إجرائياً محضاً، ولا يرتّب مسؤوليةً يفتقر ثبوتها إلى تكامل أركانها؛ وللسابقة القضائية ما اشتملت عليه أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم (11118 لعام 1441هـ) -المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بحكمها الصادر في دعوى الاستئناف رقم 1860 لعام 1442هـ- من أنه: "ولما كان الضرر الواقع على المدعي بحسب ما ورد في صحيفة دعواه: عدم إمكان التنفيذ على الشركة لكونها ذات مسؤولية محدودة. وهو يدعي أن هذا الضرر بسبب تلك المخالفة لكونه لم يكن يعلم في أثناء التعاقد أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، .. فلما كان المدعى عليه ينكر العلاقة السببية بين الضرر الواقع بالمدعي والمخالفة الحاصلة من المدير، ولما كانت هذه المخالفة معلومة للمدعي في أثناء التعاقد، إذ إن نسخة العقد مسلمة لطرفيه وهي خالية من بيان نوع الشركة ورأس مالها، ولم يعترض المدعي على ذلك قبل رفع هذه الدعوى، ولم يظهر للدائرة وجود سوء نية من مدير الشركة بإخفاء نوع الشركة أو تدليس على المدعي؛ لأن رقم السجل التجاري للشركة مبين في العقد المسلم للمدعي، وكان بإمكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركة ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فإن الدائرة لا ترى أن هذه المخالفة موجبة لتضمين المدير؛ لكونها ليست السبب المباشر للضرر ما تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430325882 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449024146 لعام 1444هـ المدعي: صالح سعيد علي ال احمد المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 13/03/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 27/04/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لأسباب حاصلها (أن لائحة دعوى المدعي استندت على المادة (152) من نظام الشركات والتي جاءت غير مشروطة بإفلاس الشركة أو تصفيتها وإنما بترتيب العقوبة النظامية على مدير الشركة في حال مخالفة النظام، وصدور أحكام قضائية في ذات الموضوع وفي مواجهة المدعى عليها تم الحكم فيها بإثبات مسؤولية مدير الشركة لمخالفته ذات المادة المستند عليها في دعوى المدعي وتضمين ذمته المالية مع الشركة بمبلغ المطالبة، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بإثبات مسؤولية مدير الشركة بالتضامن مع شركة ناصر). ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما عن الموضوع: فبما أن ما شيدت عليه الدائرة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت تصفية الشركة المملوكة للمدعى عليه (شركة ناصر التجارية) أو التقدم بافتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس، مما يكون معه إلزام المدعى عليه بصفته مديرا للشركة سابقا لأوانه، لا يتفق مع ما نص عليه نظام الشركات؛ بل جاء النظام صريحا بمخالفة ما انتهت إليه الدائرة؛ حيث نصت الفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات على أنه: ".. 2-يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة". وبما أن الثابت في الدعوى السابقة المقامة من المدعي ضد المدعى عليها شركة ناصر التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم بينه وبين الشركة المدعى عليها (شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد)؛ صدور حكم من الدائرة الابتدائية يقضي بالإلزام بدفع رأس المال –موضوع المطالبة- وأصبح نهائيا بتأييده من الاستئناف، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة؛ وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة المملوكة له الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفا موافق لصريح النظام، ولكون الحكم الابتدائي الماثل لم يفصل في موضوع النزاع وإنما صدر بعدم قبول الدعوى. واستنادا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (85) من نظام المحاكم التجارية؛ فإنها تعيد القضية للدائرة –مصدرة الحكم-للنظر فيها والفصل في موضوعها، مع ملاحظة أن المسؤولية التضامنية المقررة نظاما لا تعني إصدار حكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به على الشركة، لأن مؤدى ذلك صدور حكمين في حق واحد، وإنما يقتصر النظر على مدى ثبوت المسؤولية التضامنية في حق المدعى عليها وفقا للنصوص النظامية التي رتبتها جزاء على مخالفة أحكام النظام، ولكون المدعى عليه أقيمت عليه وعلى الشركة المملوكة له العديد من القضايا المماثلة؛ وبالتالي فإن المسؤولية التضامنية إذا تقررت وثبتت في حقه فإن آثارها مما يدخل في اختصاص قضاء التنفيذ لمراعاة معنى التضامن في حدود المسئولية التي يرتبها التضامن مع الشخص الآخر المتضامن معه وفي ظل الأنظمة ذات العلاقة، وحيث خالف حكم الدائرة الابتدائية منصوص المادة المشار إليها ؛ فإنه يكون حرياً بالإلغاء. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 13-03-1444هــ، في القضية رقم 449024146 ، والحكم مجدداً بــ إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني، هوية وطنية رقم، (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: صالح سعيد علي ال أحمد، هوية وطنية رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437309147) وتاريخ 01-05-1443هـ، في القضية رقم (439003038)، و قدره: (135.000) مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث