حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430244600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010677/1444
رقم الحكم:4430244600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010677 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430244600 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449010677 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لجميع ما ذكر؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية: 1- إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المؤسسة وتسليم موكله المؤسسة وكامل ملحقاتها وعقودها وإثبات هذا التنازل لدى الجهات المختصة. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (200.000ريال) مائتين ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بما يلي: أولاً / ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح فإنه لم يبع السجل ولم يتم البيع بالصفة التي ذكرها المدعي ولم يستلم أي مبالغ، بل إنه كان مستأجراً لمحلات تجارية في مجمع (...) وكان المدعي يعمل مديراً لذلك المجمع التجاري، وعندما أراد استلام العين المؤجرة رفض المدعي تسليمها له بجحه أنها لازالت قيد الترميم. ثانيا/ بتاريخ 15/11/2021م الموافق 10/04/1443هـ عرض المدعي عليه أن يتنازل له بالسجل ويتحمل المدعي ما عليه من ديون ومستحقات حكومية تلك الفترة فوافق واشترط على المدعي أن يسدد المستحقات الحكومية حتى يتمكن من إكمال إجراءات نقل السجلات والتراخيص عن طريق وزارة التجارة والاستثمار والغرفة التجارية وفوضه بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لذلك. ثالثا/ عندما راجع المدعي الجهات الحكومية واتضحت له كمية الديون والمستحقات الحكومية التي على السجل التجاري (حوالي 2.6 مليون ريال تقريباً) تهرب عن إتمام البيع وماطل لمدة من الزمن وتراكمت الديون والغرامات بشكل أكبر لأن هناك غرامات على التأخير فما كان منه بتاريخ 12/12/2021م سوى إلغاء الخطاب والتفويض السابق الصادر بتاريخ 15/11/2021م وقد تم اشعار المدعي بذلك الإلغاء (مرفق نسخة من إلغاء التنازل) كما نرفق لكم نسخة من شهادة الشاهد (...) الذي يشهد بأن المدعي قد تم إبلاغه بإلغاء خطاب التنازل والشاهد مستعد للحضور والإدلاء بشهادته. رابعا/ بعد مماطلة المدعي وتهربه عن إتمام الشراء قام هو بالاتفاق مع مشترٍ جديد على سداد المستحقات الحكومية والديون التي على السجل وتم نقل السجل التجاري له وخرجت حقيقة ملكيته من ذمته. صاحب الفضيلة يتضح من دعوى المدعي مراوغته ومحاولة إثبات البيع بعدما انتعشت الحركة التجارية و تم سداد الديون والمستحقات الحكومية التي على السجل التجاري ومما يؤيد ذلك أن المدعي أُبلغ بإلغاء خطاب التنازل بتاريخ 16/12/2021م ولم يحرك ساكناً ورضي وإذا به بعد تسعة أشهر يقيم دعوى يطالب بإتمام البيع، كما أن المدعي تناقض بإقرارات قضائية في دعاوى سابقة ففي دعواه الأولى المقيدة برقم (439161203) أقر بأن التنازل بدون مبلغ وأن التعامل ليس بيع بل تنازل وفي هذه الدعوى ذكر بأن الاتفاق كان بيعاً بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال مما يدل على تخبط المدعي وسوء نيته ومراوغته، ومما لا يخفى على جليل علمكم أن الخطاب المذكور لا يعد بيعاً بل هو موافقة لبداية إجراءات البيع فالسجلات التجارية ليست سلعة يتم تداولها وتسليمها للمشتري في مجلس البيع بل تحتاج لسداد مديونيات ومستحقات حكومية وإبراء للذمة من أكثر من جهة حكومية وخاصة وبعد ذلك تتم إجراءات النقل حتى يتمكن المشتري من قبضها. ولأن خطاب التنازل يعني البدء في إجراءات النقل ولأنه سمح للمدعي بالبدء في إجراءات نقل السجل محل الدعوى ولأن المدعي هو من تخلف عن سداد المستحقات والرسوم الحكومية وامتنع عن إتمام الإجراءات ولأنه أشعره بإلغاء التنازل المذكور وبما أن المدعي سكت مدة طويلة تدل على رضاه بإلغاء التنازل ولأن السجل محل الدعوى لم يعد في ملكه فإنه يطلب الحكم برد دعوى المدعي)، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم استكمال إجراءات التنازل فأجاب بأنها توقفت بسبب امتناع المدعى عليه عن الحضور للجهات الرسمية للتنازل، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ذلك فاستمهل لذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما يثبت إشعار المدعي بفسخ العقد فاستمهل لذلك، ثم طلب وكيل المدعى عليه سؤال المدعي أصالة الحاضر في هذه الجلسة هل كان يعلم بالديون التي على المؤسسة فأجاب المدعي أصالة نعم واستمهل لتفصيل الجواب في ذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، كما حضر المدعي أصاله / (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة هل كان يعلم بالديون التي على المحل التجاري ؟ أجاب: بأنه بحسب علمه أنها 700.000 ريال تقريبا، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الديون ؟ أجاب بأنها تتجاوز 1.000.000 ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن السجل التجاري هل لازال باسم موكله أم لا ؟ أجاب: بأن السجل التجاري وجميع التراخيص تم نقلها باسم المالك الجديد وهو/ (...) وهو ابن المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن ذلك أقر بصحة ذلك إلا أنه دفع بأن بيع المحل على المالك الجديد كان صوريا، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث أنَّ بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها بداءةً ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها أنَّ: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ولمــَّـا كان من المقرَّر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقِّيه في صحَّة أي دعوى. وحيث أنه من المقرر أن الدعوى التي تتعلق بعين من الأعيان تقام على من بيده تلك العين، ولما كانت الدعوى مقامة على (...) سجل مدني رقم (...) ولم يتبين صفته فيها من حيث كون المؤسسة والمحل التجاري محل الدعوى باسمه وتحت يده، وذلك بإقرار الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث