حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430332213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278487/1444
رقم الحكم:4430332213
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278487 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332213 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوات قرطاسية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٨/٠١/٠١ م، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٧٧٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٧٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه شيك محرر من المدعى عليها لصالح قرطاسية (...)، بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٤ م، من مصرف (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لشيك محرر من المدعى عليها لصالح قرطاسية (...)، كما بعثت صورة من السجل التجاري لمؤسسة قرطاسية (...)، فوجدت المدعي مالكا لها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل القضية وحصر وكيلة المدعي طلبها في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٧٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية ولا ما يدل على معارضتها على طلب المدعية في دعواها، وللبية المقدمة من المدعية المتمثلة في الشيك البنكي الدال على استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، إذ حوى الشيك إقرارا وتوقيعا منسوبا للمدعى عليها بحق المدعية، وتوقيعها يعد حجة عليها استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٣,٧٧٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)