حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470191897/1444
رقم الحكم:4430276430
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470191897 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276430 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩١٨٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة (...) لخدمات التجارية المتضمن اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه للمدعي، بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر على مطبوعات شركة (...) لخدمات التجارية المتضمن أن يدفع لـلمدعي مبلغاً وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، وتاريخ إنشاء السند في ١٩/٠٧/٢٠٢٠م، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي بالوكالة، وتخلف المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، كما اطلعت الدائرة على العقد محل الدعوى والمبرم بين المدعي وشركة (...)، ولم يبين فيه نوع الشركة ولا رأس المال كما نصت على ذلك المادة ١٥٢ من نظام الشركات. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢ من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٠١٨٠٢٩) لعام ١٤٤٣هـ وقدره: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد لمخالفته المادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما هو مبين في الصك وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٧٠٠.٠٠٠) ريال. في الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٠١٨٠٢٩) لعام ١٤٤٣هـ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.