حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430523179
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439196342/1443
رقم الحكم:4430523179
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196342 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430523179 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439196342 لعام 1443ه المدعي: فهد حمد حسين الخربوش المدعى عليه: خلود صالح عبدالعزيز الراجحي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد بن عبد العزيز الطلاس، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (424078734)، وترخيص المحاماة رقم (210/ 34) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: 1- بتاريخ 09/ 09/ 2018م تعاقدت المدعية مؤسسة قوائم الأعمال للمقاولات مع المدعى عليها خلود صالح الراجحي بواسطة وكيلها، بموجب عقد محرر لتنفيذ أعمال تشطيب وإلكتروميكانيك لمجمع البايت بحي المعذر بالرياض. 2- تضمن العقد نطاق الأعمال الأصلية المتعاقد عليها وهي استكمال التشطيبات وأعمال الإلكتروميكانيك بالكامل لجزء من المشروع (البدروم والمواقف الخارجية والأسوار والواجهات بالكامل والحمامات والممرات والسلالم بالكامل والعزل المائي والحماية للأسطح) حسبما ورد ذكره بوثائق العقد. 3- تم تحديد مدة التنفيذ بـ (7) أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ استلام الدفعة المقدمة. 4- نص العقد على أن القيمة الإجمالية للأعمال مبلغ وقدره (6.801.335) ريال، إلا أنه وبعد إلغاء بند أعمال رسوم محولات شركة سكيكو بقيمة (500,000) فقط خمسمائة ألف ريال وتفعيل بند مضخة حريق إضافية مستقلة بقيمة (300,000) فقط ثلاثمائة ألف ريال الواردة في المادة (11) من العقد أصبحت قيمة العقد الإجمالية (6,601,335) فقط ستة ملايين وستمائة وألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً لا غير. 5- بدأ العمل بالمشروع بتاريخ 15/ 10/ 2018م وتم إنجاز كامل الأعمال الأصلية (والإضافية) وتم استلامها بموجب محضر تسليم ابتدائي موقع ومؤرخ في 15/ 08/ 2019م، كما تم توقيع محضر استلام نهائي بتاريخ 03/ 10/ 2019م. 6- لم تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة النهائية من قيمة الأعمال الأصلية للعقد إضافة للفرق في قيمة الضريبة والبالغة (660,016) ريال. 7- تم تنفيذ أعمال إضافية (موافق عليها) ونسبتها من كامل الأعمال الأصلية المتعاقد عليها (2%)، وبلغ إجمالي قيمة هذه الأعمال إضافة إلى الفرق في قيمة الضريبة مبلغًا وقدره (150,150) ريال. 8- عليه يكون إجمالي قيمة الأعمال الأصلية والإضافية مع الضريبة مبلغ (810,166) فقط ثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وستة وستون ريالاً لا غير وهو إجمالي قيمة المطالبة. الطلب: بناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى علها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (810,166) فقط ثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وستة وستون ريالاً يمثل إجمالي قيمة الأعمال الأصلية والإضافية مع الضريبة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة المطالبة وقدرها (81,016) واحد وثمانون ألفًا وستة عشر ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 23/ 10/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 18/ 12/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1- لا صفة لموكلتي في هذه الدعوى، وما ادعاه المدعي غير صحيح جملة وتفصيلًا. 2- موكلتي لا تعلم عن هذا العقد المرفق ولم تطلع عليه ولم توافق عليه ولم تقم بالتوقيع عليه. 3- جميع ما أورده المدعي في دعواه متعلق بشركة مشاريع الثريا وهو الموجود في العقد المرفق من قبل المدعي ولا علاقة لموكلتي به. 4- لا يوجد في أي من الأوراق المقدمة من المدعي اسم لموكلتي أو توقيع منها. عليه فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- عدم قبول دعوى المدعي؛ لعدم صفة موكلتي بالدعوى. 2- إلزام المدعي بأتعاب المحاماة بذات القيمة التي طلبها (81016) ريال. وفي جلسة 20/ 12/ 1443هـ حضر المدعي وكالة محمد عبد العزيز محمد الطلاس، هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة عبد المحسن فهد عبد المحسن البابطين، هوية وطنية رقم (...) وطلب وكيل المدعي مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على المذكرة التي ستقدم من وكيل المدعي خلال عشرين يومًا. وفي 05/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: المدعي لم يقم بتقديم مذكرته، وقد مضى أكثر من (15) يومًا، عليه وحيث إن أصل دفعنا يتمحور حول عدم الصفة ولم يقم المدعي بالرد عليها، وحيث نكل المدعي عن تقديم ما يلزمه؛ فإني أطلب عدم قبول الدعوى؛ لعدم الصفة، ولعدم التزامه بتقديم المذكرات. وفي 12/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلًا. ثانيًا: إن شركة مشاريع الثريا هي جهة الإشراف على المشروع، والمدعى عليها هي مالكة المشروع ومالكة العقار وقد أرفقنا سجل شركة الثريا والوكالة الممنوحة لمالكها من قبل المدعى عليها. ونرفق هنا صك العقار المقام عليه المشروع. ثالثًا: ورد بتمهيد العقد أن مالك المشروع هي المدعى عليها، ونضيف أن المدعية وقعت ملحق عقد موضح فيه صفة شركة الثريا (مرفق). رابعًا: جواب المدعى عليها هو من قبيل المماطلة حيث أقيمت دعوى أخرى بين الطرفين في عقد آخر، ودفع بنفس الدفع، وقد حكمت محكمة الاستئناف بصفة موكلته، علمًا أن ظروف توقيع العقد الآخر هي ذاتها (مرفق حكم محكمة الاستئناف) باعتبار آثار العقد تنصرف للأصيل (المدعى عليها) وليس للوكيل (شركة الثريا). خامسًا: نرفق مستخرج سجل تجاري لمؤسسة المدعى عليها. الطلب: بناء على ما سبق: نطلب الالتفات عما أجاب به وكيل المدعى عليها وإفهامه بتقديم جوابه الموضوعي حفظًا لوقت الدائرة الكريمة من البحث في دفوع لا طائل منها سوى رغبة الوكيل بالمماطلة. وفي جلسة 03/ 02/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة 22/ 02/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عمن كان يقوم بسداد المبالغ السابقة فطلبا مهلة لذلك. وفي جلسة 06/ 03/ 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤالهما عما استمهلا من أجله في الجلسة الماضية ذكر وكيل المدعي بأنه قدم جوابه عبر النظام في مذكرة جوابية وأرفق معها مرفقات تسند إجابته، وقد جاء في مذكرته: نجيب على سؤال فضيلتكم بأن المدعى عليها خلود الراجحي هي من كانت تقوم بسداد المبالغ لتنفيذ المشروع بواسطة مدير المشروع شركة مشاريع الثريا المملوكة لوكيل المدعى عليها في إبرام العقد السيد/ ياسر العتيق. وبعد الرجوع لمدير المشروع شركة مشاريع الثريا أفادت بأن المدعى عليها كانت تقوم بالصرف على تنفيذ المشروع وذلك بالتحويل إما من حساب إحدى مؤسساتها أو من حسابها الشخصي لصالح تنفيذ المشروع ثم تقوم شركة مشاريع الثريا (بصفتها مدير المشروع) بتحويلها إلى المدعي. وقد تم الطلب من شركة مشاريع الثريا شهادة خطية بذلك وسوف نقدمها لفضيلتكم حال استلامنا لها. كما نحتفظ بحق موكلنا بدعوة ممثل شركة مشاريع الثريا لسماع شهادته حول سؤال الدائرة. اهـ، وأما وكيل المدعى عليها فأجاب عن سؤال الدائرة في الجلسة الماضية بما نصه: (إجابة على سؤال الدائرة فأفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تقم بتحويل أي مبالغ للمدعية، وكل ما يذكره المدعي هو كلام مرسل وغير صحيح)، وذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يتمكن من الاطلاع على مذكرة المدعي وما تضمنته من مرفقات، وطلب مهلة للاطلاع عليها، فاستعد وكيل المدعي بتزويده بالمذكرة مع المرفقات عقب الجلسة، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: إلحاقًا لمذكرتنا السابقة للجواب على استفسار مقام الدائرة في آخر جلسة نرفق لفضيلتكم خطاب شركة مشاريع الثريا وبطيه كشف حساب بنكي خاص بشركة مشاريع الثريا موضح فيهما أن من يقوم بالصرف على المشروع هي المدعى عليها من حساب شركة تابعة لها واسمها (جي إكويتي) عن طريق بنك الكويت الوطني، ومن حساب المدعى عليها الشخصي بنك الجزيرة. نطلب دعوة مدير شركة مشاريع الثريا للشهادة على هذين المرفقين باعتبارهما مبدأ ثبوت بالكتابة استنادًا على نظام الإثبات ودعوة المدعى عليها للاستجواب حول سؤال الدائرة في حال رأت الدائرة عدم كفاية هذه البينة نظرًا للمطالبة والتهرب من قبل الوكيل حيث إنه لم يجب على السؤال الموجه من قبل الدائرة (للطرفين). وفي جلسة هذا اليوم 19/ 04/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وستة وستون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلته في الدعوى، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها صحة دفعها إذ التعاقد تم بين كل من شركة مشاريع الثريا والمدعية مؤسسة قوائم الأعمال للمقاولات ويؤكد ذلك عدم وجود أي مبالغ مسددة مباشرة من قبل المدعى عليها للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لاقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430523179 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439196342 لعام 1443ه المدعي: فهد حمد حسين الخربوش المدعى عليه: خلود صالح عبدالعزيز الراجحي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (810,166) ثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وستة وستون ريالًا يمثل إجمالي قيمة الأعمال الأصلية والإضافية مع الضريبة، مع تحميلها أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من قيمة المطالبة وقدرها (81,016) واحد وثمانون ألفًا وستة عشر ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوى) وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: أولا: أخطأت الدائرة فيما توصلت إليه من أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة لأن نص تمهيد العقد على أن مالك المشروع هي المدعى عليها، ونص محضر التسليم النهائي على أن شركة مشاريع الثريا هي مدير المشروع وممثل المالك، كما يوجد مستند جديد بالدعوى وهو ملحق العقد موقع بين المدعي وشركة مشاريع الثريا ونص صراحة على صفة شركة مشاريع الثريا ومالكها ياسر العتيق الوكيل عن المدعى عليها، كما وردت الإجابة من شركة مشاريع الثريا على استفسار الدائرة عمن كان يقوم بتسديد تكاليف المشروع ومفادها أن من كان يقوم بالصرف على المشروع هي المدعى عليها، وصفة شركة مشاريع الثريا هي مدير المشروع فقط، كما يوجد إقرار من المدعى عليها في دعوى أخرى تخص مشروعاً آخر للمدعى عليها وتديره شركة مشاريع الثريا، وصدر حكم الدائرة الاستئنافية بإثبات الصفة للمدعى عليها وليس لشركة مشاريع الثريا، كما أن الوكالة الممنوحة من قبل المدعى عليها لممثل شركة مشاريع الثريا السيد/ ياسر العتيق فيها حق الوكيل بالتوقيع على عقود المقاولين، ثانيا: احتفظ المدعي بحقه في طلب إدخال شركة مشاريع الثريا في هذه الدعوى، وحيث تعذر إتمام طلب الإدخال إلكترونيا عن طريق النظام بسبب حالة القضية، فنطلب إدخال شركة مشاريع الثريا في هذه الدعوى لسماع ما لديها حيال صفتها في العقد محل الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 1444/06/18هـ للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1444/05/06هـ الصادر في القضية رقم 439196342 لعام 14443هـ القاضي بــعدم قبول هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.